||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397233
عدد الزيارات اليوم : 348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 367 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/4


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 367/2004

المبادئ القانونية
إذا عدلت محكمة الإستئناف التهمة المسندة للمتهم، تكون قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية.
للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وامين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنون: 1- و, ح. ع – جباليا – الفالوجا. 2- و. و. ع – جباليا البلد – شارع القدس. 3- و. أ. ع – جباليا – مشروع العلمي. 4- و. م. ع – جباليا - مشروع العلمي. 5- و. ع. خ – جباليا – الفالوجا- ارض ابو شرخ. 6- و. ع. م – جباليا – الفالوجا – قرب عابد للرخام. 7- و. م. ع – جباليا – مشروع العلمي- قرب ماتور المياه. 8- و. م. ع – جباليا قرب مسجد انور عزيز. وكيلتهم المحامية / إصلاح حسنية. المطعون ضده: النائب العام.

الحكم المطعون فيه: هو الصادر في الجناية رقم (217/2001) والقاضي بتعديل التهمة الى المشاجرة العامة خلافاً للمادة 98 من قانون العقوبات، القرار الصادر في الاستئناف رقم 145/2004 والقاضي بتعديل التهمة الاعتداء خلافاً للمادة رقم 250 من قانون العقوبات الفلسطيني.

تاريخ تقديمه: 19/12/2004. جلسة يوم: الاربعاء 4/5/2005. الحضور: حضرت الاستاذة / إصلاح حسنية وكيلة الطاعنين. وحضر الاستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العمة (المطعون ضدها) قمت المتهمين (الطاعنين) للمحاكمة امام محكمة بداية غزة بتهمة السلب بالاشتراك خلافاً للمواد
287, 288, 23
ع

بوصف انه بتاريخ 22/7/2000 وبدائرة شرطة جباليا سلبوا بالاشتراك من المجني عليه/ ح. ط. أ الاموال (مصاغ ذهبي ونقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر واستعملوا معه العنف الفعلي بأن ضربوه بالايدي وادوات مختلفة وقذفوه بسائل ((غاز)) على وجهه وانحاء مختلفة من جسمة فأحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا من الاستيلاء على الاموال وذلك بوجه غير مشروع
وحيث انه وبجلسة 30/1/2002 تلت التهمة على الطاعنين بلغة بسيطة يستوعبها فهمهم وادراكهم فأجاب كل واحد منهم على انفراد غير مذنب فقررت المحكمة سماع البينة وبجلسة 17/4/2004 قررت المحكمة تعديل التهمة لتصبح المشاجرة في مكان عام خلافاً
للمادة 98ع 36
وادانتهم بالتهمة المعدلة لكفاية الادلة والحكم بتغريم كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها مائتي شيكل او الحبس شهر.
وحيث ان حكم محكمة البداية لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت بتقديم الاستئناف رقم 165/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعية اياه بالخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة العامة خطأ بينما تقدم الطاعنون بالاستئناف رقم 145/2004 ناعين الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث انه وبجلسة 9/11/2004 وبعد ان استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والطاعنين اصدرت حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل التهمة المسندة الى الطاعنين لتصبح الاعتداء على شخص آخر بالاشتراك خلافاً للمادتين
250
،
23ع36
وتأييد الحكم ما عدا ذلك.
وحيث ان حكم محكمة الاستئناف لم يرق للطاعنين فبادروا بتقديم الطعن الراهن ناعين اياه بالخطأ في تطبيق القانون وطالبوا في ختام لائحتهم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة اول درجة وحكم الاستئناف رقم 145/2004 واصدار القرار العادل ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة اليهم اعمالا بنص
المادة 10 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 36.
وحيث ان النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على الطعن بان النعي على الحكم المستأنف من لدى محكمة الاستئناف بغزة مخالف للقانون لا محل له ولا اساس له من القانون ومن ثم لا يصبح قبوله كونه لا يستند على اي سبب من اسباب الطعن والتي اوردها القانون على سبيل الحصر
بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
هو واجب الرفض قانوناً.

التسبيب
وحيث انه وبتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان المحكمة الاستئنافية حينما عدلت حكم محكمة اول درجه بتعديل التهمة لتصبح الاعتداء خلافاً للمواد 250
, 23
ع 36 قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال احكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون.
وحيث انه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة الى المتهمين (الطاعنين) وقد دللت على ذلك تدليلاً سائغا من اصل ثابت في الاوراق لا يشوبه فساد في الاستدلال فاذا ما اضيف الى ذلك ان الاسباب التي جاء بها الحكم المطعون لا يحوي اي قصور او تناقض وبدت جليه وواضحة وشاملة لكل ما اثاره الطاعنين.
وحيث انه متى كان ذلك وكان الطعن المقدم من الطاعنين يفتقر الى الاسباب الموجبة للطعن التي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما بات من المتعين القضاء برفضه.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي لفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعنين بما ادوه من رسوم ومصروفات.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل

حكماً نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 4/5/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

ط/محمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:37 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved