||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402402
عدد الزيارات اليوم : 5517
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/2/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 176/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

الطاعن: النيابة العامة المطعون ضده: أ. ك. أ – بني سهيلا/ مكفول

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بتاريخ 30/3/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 8/5/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 10/2/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ شريف بعلوشة عن النيابة العامة.

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة (الطاعن) قدم المطعون ضده أ. ك. أ. للمحاكمة أمام محكمة صلح الشرقية بتهمة المشاجرة في مكان عام خلافاً لأحكام المادة 98ع36
بوصف أنه بتاريخ 1/9/2000 وبدائرة شرطة القرارة تشاجر مع أ. ط. ح. (محكوم عليه) في مكان عام بأن تضاربوا بالأيدي وأدوات مؤذية فأحدثا ببعضهما البعض الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة وبوجه غير مشروع على النحو المبين بالمحضر.
وحيث أنه بجلسة 22/11/2000 تليت التهم على المتهمين علناً فأنكر المطعون ضده ما اسند إليه في لائحة الإتهام واعترف الآخر وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة عليه.
وحيث أنه وبجلسة 28/12/2002 وبعد أن استمعت المحكمة لبينات الطرفين قضت المحكمة ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه في لائحة الإتهام.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية وذلك لاستثناء بينات النيابة خطأ وبجلسة 30/3/2003 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر الى الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعندما أيدت حكم محكمة أول درجة تكون قد وقعت بنفس الخطأ التي وقعت به محكمة أول درجة وذلك بأنها لم تعر الاهتمام لطبيعة الجرم المستند للمطعون ضده والمادة القانونية المنطبقة على الفعل لأن الثابت من نص المادة أنه كل من اشترك في مشاجرة بمكان عام وهذا ما أكدته نص المادة 98 ع36
من ضرورة توافر الاشتراك وأن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد جاء معيباً وواجب النقض ومندرجاً ضمن الأسباب الموجبة للطعن والتي حددها القانون بنص المادة 351 إجراءات رقم 3 لسنة 2001
.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطئ في تطبيق القانون إذ أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001
تنص على أن تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أن قاضي الموضوع يملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المطعون ضده بارتكاب الجرم المسند إليه من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فالسلطة المطلقة للقاضي هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً.
وحيث أن المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية
"تنص على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التالية ومن ضمنها الفقرة 5 والتي تقول إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره"
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 10/2/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:36 مساء  الزوار: 1186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved