||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624391
عدد الزيارات اليوم : 10974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 909 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/31


إستئناف جزاء
رقم 909/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أ . ن . ه / بيت ريعا وكيله المحامي فرح البرغوثي – رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الإستئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 30/7/96 في الدعوى التحقيقية رقم 95 /96 تحقيق مدعي عام رام الله المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الإغتصاب خلافا لإحكام المادة 292/1 عقوبات لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف بالقول بإن القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون
تقدم النائب العام بمطالعه خطية ترك فيها الأمر لمحكمة.

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 123/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها أجازت للمحكمة في فقرتها الثانية تخلية سبيل المتهم بجريمة جنائية إذا توفرت لذلك ظروف خاصة وكان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة أو الإخلال بالأمن العام وحيث صرح المدعي العام في مشروحاته على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة بأن التحقيق معه قد إنتهى وحيث أن الشرطة لا تعارض في تخلية السبيل لوقوع الصلح بين ذوى المتهم و المجني عليها فإن محكمة البداية تكون قد أخطأت في إستعمال خيارها المنصوص عليه في هذه المادة

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الإستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدليه مقدارها ألف دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 31/7/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:42 مساء  الزوار: 584    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved