||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623901
عدد الزيارات اليوم : 10484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 905 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/29


إستئناف جزاء
رقم 905 /96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ . ن . ه / بيت ريما وكيله المحامي فرح البرغوثي المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيديين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 25/7/96 في الدعوى التحققية رقم 95/96 " تحقيق مدعي عام رام الله " المتضمن رفض طلب المستانف الموقوف بتهمة الإغتصاب خلافا لاحكام المادة 292 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفاله
يتلخص الإستئناف في القول بأن محكمة البداية أخطأت في عدم الأخذ بمشروحات المدعي العام و الشرطة الواردة على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفاله.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الإغتصاب خلافا لإحكام المادة 292 ع لسنة 60 وأن هذه الجريمة هي من درجة الجناية
وحيث ان طلب اخلاء السبيل في مثل هذه الحالة يجب ان يقدم الى محكمة البداية المختصة وفق احكام المادة 123/2/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن المستأنف لم يتقيد بأحكام هذه المادة إذ قدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة الى مدعي عام رام الله وليس إلى محكمة بداية رام الله صاحبة الإختصاص لرؤيته فأننا نجد أن محكمة البداية تكون قد وضعت يدها على الطلب المذكور بصورة لا تتفق وأحكام هذه المادة.

منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف الصادر نتيجة ذلك يكون باطلا لأن ما بني على الباطل فهو باطل أيضا " أنظر قرارنا رقم 327/96 تاريخ 20 /3/96 "
لذا نقرر قبول الإستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد طلب إخلاء السبيل بالكفالة لأنه لم يقدم حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 29/7/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved