||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405349
عدد الزيارات اليوم : 8464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/9

نقض جزاء
رقم: 186/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة: عزمي طنجير، محمد سامح الدويك, خليل الصياد, عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــــــــن: م. ع. م. ج وكيله المحامي مازن الدمنهوري / اريحا. المطعون ضــــده: الحــــــــــق العـــــــــام.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/11/2010لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/11/2010في الاستئناف الجزائي رقم 66/2010القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:
الخطأ في اعتبار خلع الطاعن للبنطال والبقاء في (الشورت) يشكل عملاً منافياً للحياء ذلك أن (الشورت) ليس هو اللباس الداخلي كما اعتبرته المحكمة.
كان من الواجب على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن تقرر وفق ملاحقة الطاعن عن تهمة خرق حرمة منزل بعد أن اسقط المشتكي حقه عنه.
أخطأت المحكمة باعتبار العقوبة المفروضة ضمن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً دون الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عملاً ب المادة (100) من قانون العقوبات.
وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورد الطعن في الميعاد المقرر قانوناً ولتوفر شرائطه القانونية الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بان النيابة العامة أحالت الطاعن لمحكمة صلح اريحا لإجراء محاكمته بتهمتي :
عمل مناف للحياء المعاقب عليها ب المادة 320 من قانون العقوبات لسنة 1960.
خرق حرمة منزل المعاقب عليها ب المادة 347/3 من قانون العقوبات لعام 1960.
وانه وبنتيجة المحاكمة اصدر قاضي صلح اريحا حكمه القاضي بإدانته بما اسند إليه وحبسه عن التهمة الأولى مدة شهرين وعن الثانية مدة سنة مخفضة إلى ستة أشهر لوجود مصالحة وإسقاط الحق الشخصي على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد.
لم يرتض ِالطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الإستئنافية بالاستئناف رقم 66/2010 وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم يرتض به الطاعن أيضا فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها آنفاً المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ فيما خلص إليه من أن وجود الطاعن في لباس (الشورت) يشكل عملاً منافياً للحياء, ذلك أن (الشورت) ليس هو اللباس الداخلي.
وللتقرير في المسالة المثارة وبإنزال حكم القانون على واقعة الدعوى لغايات إعطاء الفعل وصفه الحق وتكيفه السليم يجب إلا يتم عزل الفعل عن الظروف التي تم فيها من حيث الزمان والمكان وفي سبيل ذلك وبعطف النظر على ما سجله الطاعن عند سؤاله عن التهمتين المسندتين إليه قال "يوم الأربعاء الماضي وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً حيث كنت شارب حيث كنت ارتدي بنطال جنز وبلوزة وقمت بخلع هذه الملابس ودخلت إلى منزل المشتكي وبقيت ارتدي شورت ودخلت إلى داخل المنزل ونظرت إلى غرفة نوم المشتكي وعندما شاهدوني هربت".
وقد تأيدت هذه الوقائع بإفادة المشتكي المعطاة للشرطة وكذلك إفادة الطاعن.
ولما كان الفعل المنافي للحياء هو ذلك الفعل الذي يرتكب علناً على أي نحو مغاير للآداب بما يخدش أو يمكن أن يخدش عاطفة الحياء عند الناس الذين يشاهدونه على غير إراداتهم.
ولما كان خلع الطاعن بنطاله وبلوزته ودخوله إلى منزل المشتكي على النحو الذي كان به سواء كان مرتدياً (لشورت) بمعناه الحقيقي أو اللباس الداخلي وفي الساعة التي دخل فيها ما يشكل خدشاً لعاطفة الحياء ومساً للأخلاق والآداب العامة.
فان ما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن يغدو غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد.
أما عن السببين الثاني والثالث ولما كان دخول الطاعن مسكن المشتكي ووصوله إلى غرفة نومه جرى الساعة الرابعة والنصف فجراً فان جريمته هذه تدخل في نطاق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 347 والتي تنص "ويقضى بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر وباستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص".
ذلك أن دخول الطاعن تم ليلاً وقد عرفت المادة الثانية من قانون العقوبات الليل الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
وبذلك فان العقوبة التي فرضتها المحكمة وهي الحبس مدة سنة تقع في حدود ما نصت عليه المادة 347/2من قانون العقوبات.
ولا يرد القول أن على المحكمة بعد أن تم إسقاط الحق الشخصي أن تقرر وقف ملاحقة الطاعن أو إسقاط دعوى الحق العام ذلك أن التهمة المسندة للطاعن ليست من التهم التي تسقط بها الدعوى بسقوط الحق الشخصي, ولما كانت المحكمة أخذت بإسقاط الحق الشخصي باعتباره من الأسباب المخففة التقديرية كان عليها أن تعمد إلى تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات بالنظر إلى كون التهمة جنحة وليست جناية ولما كان الحكم الطعين أيد حكم محكمة الصلح القاضي بتخفيض عقوبة الحبس من سنة إلى ستة أشهر استناداً لحكم المادة (99) وليس لحكم المادة (100) لذا فإن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية تكون قد خالفت القانون من حيث المادة واجبة التطبيق.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من حيث العقوبة ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية اريحا بصفتها الإستئنافية كونها محكمة موضوع لإعمال حكم المادة (100) على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 2719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved