||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398246
عدد الزيارات اليوم : 1361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13 >

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 10/2005
المبادئ القانونية
لكي تتمكن محكمة النقض من الرد على أسباب الطعن لا بد من تبيانها بصورة واضحة ومحددة.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وأمين وافي واسحق مهنا. سكرتارية : مروان النمرة.
الطاعن : ك . م . ع – مسجون. وكيلاه المحاميان / سامي حمدونة ورائد سعيد حمدونه – عزة شارع عمر المختار برج الإسراء الطابق الخامس. المطعون ضده : السيد / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 12/2/2005 من محكمة الإستئناف بغزة في
الإستئناف الجزائي رقم 144/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه : 21/2/2005. جلسة يوم : الإثنين 13/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / سامي حمدونة وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في
أن النيابة العامة كانت قد قدمت الطاعن ك . م . ع إلى محكمة بداية غزة في
القضية 35/2002 جزاء بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء بالقوة خلافاً للمادة 157 من قانون العقوبات لسنة 1936
بوصف أنه بتاريخ 27/12/2001 وبدائرة شرطة الشيخ رضوان ارتكب
فعلاً منافياً للحياء بالقوة مع المجني عليهما ز . م . ر و ز . ب . ر بأن أقتادهما إلى
مكان منعزل وأتي الفعل معهما بعد أن حسر عنهما ملابسهما.
بتاريخ 25/10/2003 حكمت محكمة البداية على الطاعن بالحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم
منها مدة التوقيف. وبتاريخ 27/10/2003 تقدم الطاعن إلى محكمة الإستئناف بغزة بالإستئناف
رقم 144/2003 وبتاريخ 12/2/2005 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
بتاريخ 21/2/2005 تقدم الطاعن بلائحة الطعن المرفقة طاعناً في الحكم بطريق النقض وبتاريخ
12/5/2005 تقدمت النيابة بمطالعه طالبت في نهايتها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.
وحيث أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وخلوه
من أسبابه الموجبة ولم يقدم أي تفصيل عن السبب الأول سوى هذا العنوان بينما قال عن السبب
الثاني أن محكمة الإستئناف لم تقدم الحيثيات التي بنت عليها حكمها مما يتوجب معه نقض الحكم.
التسبيب
وحيث أن هذا النعي غير مقبول بشقيه ذلك أنه بالنسبة للطعن الأول فقد ورد في صيغة
عامة ولم يبين الطاعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه التي ينعى بها إذ يتوجب على الطاعن أن
يبين سبب الطعن بصورة واضحة ومحدده حتى تتمكن محكمة النقض من الرد على ذلك السبب
الأمر الذي يكون معه هذا الشق على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث أنه بالنسبة للشق الثاني في الطعن فالثابت من مطالعة الأوراق وجود الأسباب والحيثيات
للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ومفصلة الأمر الذي يكون معه هذا الشق على غير أساس كذلك
مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن
بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم في تاريخ 13/6/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(اسحق مهنا) (أمين وافي) (يحيى أبو شهلا) (سعادة الدجاني) (خالد القدرة)
ط/محمد

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:49 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved