||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416976
عدد الزيارات اليوم : 20091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1124 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/3/8

استئناف جزاء
1124/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1- ع. ح. ع. / بيت لحم 2- ع. م. ح. / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ 17/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 832/96 المتضمن:-
أولاً:- أدانة المستأنف عليهما بالتهم التالية وهي أحداث ضوضاء والتهديد بأنزال ضرر غير محق وأنتحال صفة الغير والشتم والتحقير خلافاً لأحكام المواد 467/1 و 354 و 213 و 189ع لسنة 60، وتغريم كل واحد منهما ثلاثين ديناراً عنها جميعاً، وتضمينه الرسوم.
ثانياً:- مصادرة المضبوطات
يستند الإستئناف إلى السببين التاليين:-
الأجراءات التي تمت في هذه الدعوى باطلة، إذ أن قاضي الصلح لم يلتفت إلى أن المستأنف عليه الأول حدث، ولم يحيله إلى مراقب السلوك.
القرار المستأنف مبتور وغير معلل، وقد اخطأ قاضي الصلح بعدم فرض عقوبة لكل تهمة، ومن ثم دمجها.

التسبيب
حيث أن الأستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، فأننا بادئ ذي بدء نجد أن قاضي الصلح أخطأ في إدانة المستأنف عليهما بتهمة الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 189ع لسنة 60، لأن هذه الدعوى هي من الدعاوي التي تتوقف على أتخاذ المعتدي عليه صفقة المدعي الشخصي وذلك وفق حكم المادة 264ع لسنة 60، ولأن الشاكي لا يعد مدعياً شخصياً ألا إذا أتخذ صفة الأدعاء الشخصي صراحه في الشكوى أو في طلب لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها وذلك وفق نص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعليه، فأننا نقرر وقف ملاحقة المستأنف عليهما عن هذه التهمة.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول، فأننا نجد أن المستأنف عليه الأول كان حدثاً بتاريخ أرتكاب الأفعال المسندة إليه، وأن قاضي الصلح لم يراع قبل أصدار القرار بحقه ما جاء في المادة الثامنة من قانون أصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 والتي تنص على أنه إذا أتهم حدث بأرتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الأوامر لتأمين حضوره.
كما لم يراع ما جاء في المادة 11/4من ذات القانون التي أوجبت الحصول على تقرير من مراقب السلوك قبل أصدار الحكم بحق الحدث.
وعليه، فأن هذا السبب يكون وارداً.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فأننا نجد أنه كان على قاضي الصلح، وقد ثبت له أرتكاب المستأنف عليمهما عدة جنح أن يقضي بعقوبة لكل جريمة وأن ينفذ العقوبة الأشد دون سواها وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة 72/1ع لسنة 60.
وعليه، فأن هذا السبب يكون وارداً أيضاً.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر قبول الأستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى ‘لى قاضي الصح للسير بها على ضوء ما بيناه، من ثم أصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 8/3/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved