||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408094
عدد الزيارات اليوم : 11209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1019 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/19

استئناف جزاء
رقم 1019/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : ص.م.أ / عصيرة الشمالية

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكرى النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 22/7/96 في الدعوى الجزائية رقم1326/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة انتحال صفة الغير خلافا لأحكام المادة 202 ع لسنة 60 حسب ورودها في لائحة الشكوى .
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف مخالف للقانون والأصول إذ كان على قاضي الصلح إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه وليس عدم مسئوليته عنها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي قيام المستأنف عليه وآخرين ، قبل بضعة أشهر من إقامتها بجمع التبرعات باسم الإعلام الجماهيري مدعيا أنه من أعضائه دون أن يكون له أي صلة بهذا الإعلام أو بوزارة الإعلام الفلسطينية .
ونجد أن البينة الواردة في الدعوى ، لم تثبت من قريب أو بعيد قيام المستأنف عليه بالفعل المسند إليه،وعليه، فقد كان على قاضي الصلح إعلان براءته من هذه التهمة ما دام لم يثبت ارتكابه لها لا إعلان عدم مسؤوليته وذلك وفق حكم المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف واراد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/9/96
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 731    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved