||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368929
عدد الزيارات اليوم : 15469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 386 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/10

استئناف جزاء
رقم 386/95
واستئناف جزاء
رقم 408/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف :ع. س. ع / أرطاس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: عيسى علي إسماعيل زيادة / واد رحال
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 12/3/1995 في الدعوة الجزائية رقم 171/94 المتضمن ملاحقة المستأنف عليه في الاستئناف الثاني عن تهمة الإهمال بالاعتناء بالمعامل خلافا لأحكام المادة 464عقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف الأول إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى السببين التاليين:
أخطأ قاضي الصلح في عدم إعطاء الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصفها القانوني الصحيح.
وبالتناوب أخطأ قاضي الصلح في النظر بالدعوى دون أن تحال إليه وفق الأصول.
التسبيب
وبالتدقيق في الاستئنافين من حيث الشكل نجد أن الاستئناف الأول مقدم من المشتكي الأمر المخالف ل لفقرة الثانية من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسئول بالمال. وعليه نقرر رد هذا الاستئناف شكلا وتضمين المشتكي 40 شاقلا رسم استئناف
أما بالنسبة للاستئناف الثاني فإنه مقدم ضمن المادة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث بالموضوع ، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الاستئناف الثاني، نجد أن قاضي الصلح باشر النظر في هذه الدعوى دون أن تكون لائحة الشكوى محولة إليه وفق الأصول مخالفا بذلك المادة 37 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن القاضي يباشر النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية.
منطوق الحكم
إلا أنه وحيث أن القرار المستأنف قضى بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه، وحيث أن ما قضى به يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون، لذا نقرر رد الاستئناف الثاني وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 10/4/1995
القضاة في الصدور
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved