||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369331
عدد الزيارات اليوم : 15871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 408 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/10

استئناف جزاء
رقم 386/95
واستئناف جزاء
رقم 408/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف: ع.أ.ع/أرطاس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: عيسى علي إسماعيل زيادة/واد رحال
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 12/3/1995 في الدعوى الجزائية رقم 171/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه في الاستئناف الثاني عن تهمة الإهمال بالاعتناء بالمعامل خلافا لأحكام المادة 464 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الثاني فيستند إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في عدم إعطاء الواقعة المرفوعة بها الدعوى وضعها القانوني الصحيح.
2) وبالتناوب أخطأ قاضي الصلح في النظر بالدعوى دون أن تحال إليه وفق الأصول.
التسبيب
بالتدقيق في الاستئنافين من حيث الشكل نجد أن الاستئناف الأول مقدم من المشتكي الأمر المخالف للفقرة الثانية من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. وعليه نقرر رد هذا الاستئناف شكلا وتضمين المشتكي 40 شاقلا رسم استئناف.
أما بالنسبة للاستئناف الثاني فإنه مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الاستئناف الثاني، نجد أن قاضي الصلح باشر النظر في هذه الدعوى دون أن تكون لائحة الشكوى محولة إليه وفق الأصول مخالفا بذلك المادة 37 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن القاضي يباشر النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية.
منطوق الحكم
إلا أنه وحيث أن القرار المستأنف قضى بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه، وحيث أن ما قضى به يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون، لذا نقرر رد الاستئناف الثاني وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 10/4/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved