||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636303
عدد الزيارات اليوم : 7762
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 350 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/2

استئناف جزاء
350/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللهالديباجة
المستأنف: ح. ع. أ / حارس وكيلاه المحاميان: احمد الخطيب وعبد الجواد مراعبة/قلقيلية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: القاضي المترئس السيد نصري عضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 26/3/97 في الدعوى الحقيقية رقم 99/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراضي للاسرائيلين خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 وإخلاء سبيله بالكفالة .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والاوصل ، وان تخلية سبيل المستأنف لا يؤثر على سير المحاكمة والتحقيق لا يخل بالأمن العام .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية وترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنائية، نجد أنها إجازة لمحكمة البداية أن تقبل التخلية في ظروف خاصة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير المحكمة والتحقيق وعدم الإخلال بالنظام العام .
حيث أن الوضع الصحي السيئ للمستأنف يمكن اعتباره ظرفا خاصا يجيز تخلية سبيله بالكفالة .
وحيث أننا بعد الاطلاع على الملف التحقيقي رقم 99/97 لانرى أن تخلية سبيل المستأنف بالكفالة من شأنه التأثير على سير المحاكمة أو التحقيق أو الإخلال بالنظام العام .
منطوق الحكم
حيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/4/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:59 مساء  الزوار: 575    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved