||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637516
عدد الزيارات اليوم : 8975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 308 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/9

استئناف جزاء
308/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س.أ.م / عسلة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 16/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 70/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التدخل في عقد صفقة عقارية مع العدو خلافا لأحكام المادتين 127 و80ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف غير معلل وأن محكمة الموضوع لم تأخذ في الإعتبار أن المستأنف رجل طاعن في السن، وأن الفعل المسند إليه رغم انكاره له قد سقط بالتقادم.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن الفعل المسند إلى المستأنف هو من درجة الجنحة، وأن التوقيف في الدعوى الجنوحية هو أمر جوازي يترخص به قاضي الصلح على ضوء ظروف الدعوى المنظوره أمامه.
وحيث أن قاضي الصلح استعمل خياره برفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة ولا نرى ما يبرر التدخل في هذا الخيار.
منطوق الحكم
وحيث أن الإستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 9/4/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 615    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved