||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626060
عدد الزيارات اليوم : 12643
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/1/26


استئناف جزاء
137/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح.د.م/ الرام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/12/99 في الدعوى التحقيقية رقم 1257/99 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة والذي كان موقوفا بتهمة الاغتصاب خلافا لأحكام المادة 295ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) التهمة المسندة للمستأنف عليه خطرة وتمس بالمجتمع وقد أصبحت ظاهرة تحتاج إلى ردع.
2) لم تتم العادات العشائرية بين الأطراف.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن محكمة بداية نابلس قررت إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة استنادا إلى ما صرح به المدعي العام على طلب الإخلاء من أن التحقيق مع المستأنف عليه قد انتهى، والى عدم ممانعة الشرطة في ذلك.

منطوق الحكم
وحيث ما قضت به محكمة البداية واقع في محله، فان الاستئناف يغدو غير وارد، ونقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved