||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625838
عدد الزيارات اليوم : 12421
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1372 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/20


استئناف جزاء
1373/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام ((بحكم القانون)) المستأنف عليه: ر.أ.م/ القبيبة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
رفع إلينا مساعد النائب العام الدعوى الجزائية رقم 27/98–بداية رام الله والتي صدر فيها بتاريخ 6/10/99 قرار وجاهي يقضي بتعديل تهمة الإغتصاب المسندة للمستأنف عليه خلافاً لأحكام المادة 292 ع لسنة 60 بحيث يصبح مواقعة انثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 294/1 من ذات القانون، وتجريمه بالتهمة المعدلة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات، وإحتساب مدة توقيفه من تاريخ 30/10/97 وحتى تاريخ إصدار القرار المستأنف، وتضمينه الرسم القانوني يحبس في حالة عدم دفعه مدة شهرين.

التسبيب
بالتدقيق، نجد أن الاستئناف مقدم بحكم القانون عملاً بأحكام المادتين 260/3 و263/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد تركت فيه النيابة العامة الأمر لمحكمتنا، ولم تطعن في إي جانب من جوانب القرار المستأنف.

منطوق الحكم
والذي نراه، أن محكمة البداية عالجت البينات الواردة في هذه الدعوى معالجة وافية وأن قرارها المستأنف جاء متفقاً ووزن البينة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved