||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636326
عدد الزيارات اليوم : 7785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1010 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/8

استئناف جزاء
1010/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:ق. ع. ع- قلقيليه وكلاؤه المحامون- احمد ونبيل شرعب وبشار نمر المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/6/97 في القضيه التحقيقيه رقم 293/97" مدعي عام قلقيليه" المتضمن رفض طلب تخلية سبيل المستانف الموقوف بتهمة "بيع اراضي ليهود" خلافا لاحكام المادة (114) عقوبات لسنة 60 بالكفاله.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة على ضوء المشروحات الوارده وظروف القضيه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الباحثه في تخلية السبيل بالكفاله في الجرائم الجنائيه نجد انها اجازت للمحكمة ان تقبل التخلية في ظروف خاصه وذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمه ولا يشكل اخلالا بالامن العام، وان الاستثناء هو محاكمة المتهم بجرم جنائي كما هو الحال في هذه الدعوى موقوفا.
وحيث ان محكمة البدايه قد استعملت خيارها برفض الطلب استنادا لمشروحات المدعي العام التي تعارض في ذلك ولخطورة التهمة ولعدم انتهاء التحقيق وحيث لا نرى مبررا لتدخلنا في ما توصلت اليه ،
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف غير وارد، فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 8/7/1997
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved