||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636523
عدد الزيارات اليوم : 7982
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1048 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/8

استئناف جزاء
1048/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ن. ي. د/ طولكرم وكلاؤه المحامون- نبيل واحمد شروب وبشار نمر المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/7/97 في الدعوى التحقيقيه رقم 331/97 "تحقيق مدعي عام قلقيليه "المتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستانف الموقوف بتهمة بيع ارض للعدو الاسرائيلي خلافا ل لمادة (114) من قانون العقوبات لسنة 60 بالكفاله.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف مخالف للقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة على ضوء المشروحات الوارده.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا بالرجوع الى المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الباحثة في تخلية السبيل بالكفاله نجدها تنص على ان الاصل في الجرائم الجنائيه كما هو الحال في هذه الدعوى ان يحاكم المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية سبيله اذا توفرت ظروف خاصه وكان من شأنها عدم التأثير على سبيل التحقيق والمحاكمة وعدم الاخلال بالنظام العام،ونجد ان محكمة البداية في قرارها المستانف قد استعملت خيارها برفض الطلب استنادا لمشروحات المدعي العام ولخطورة التهمة وحيث اننا لا نرى مبررا لتدخلنا في ذلك
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 8/7/1997
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 568    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved