استئناف جزاء
370/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ح. أ. م وكيله المحامي لؤي حمارشة المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/3/2000 في القضية التحقيقية رقم 125/2000" تحقيق مدعي عام جنين "المتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة..
يستند الاستئناف الى القول أن المستأنف موقوف منذ تاريخ 29/2/2000 وهو بريء ومعيل لأسرته وأن الشكوى كيدية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نجد ان الأصل بقاء المتهم الذي اسندت له تهمة جنائية موقوفا وان الاستثناء هو اخلاء سبيله بالكفالة اذا كان ذلك لا يؤثر على سلامة اجراءات التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث ان الشرطة تعارض في مشروحاتها اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة وكذلك المدعي العام الذي اوصى في مطالعته بعدم اخلاء سبيله بالكفالة.
وحيث ان التهمة المسندة للمستأنف وهي الاغتصاب خلافا للمادة 292/1 ع لسنة 60، فأن محكمة البداية تكون قد اصابت باستعمال خيارها المنصوص عليه في المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليها ايضا برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وبما ان اسباب الاستئناف غير وراده فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/3/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس