استئناف جزاء
459/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح. أ. م وكيله المحامي مهدي قرش المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/4/2000 في القضية التحقيقية رقم 125/2000 "تحقيق مدعي عام جنين" المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول أن التحقيق مع المستأنف انتهى وأن إخلاء سبيله بالكفالة لا يؤثر على النظام العام.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر فيه لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الاغتصاب خلافا للمادة 292 فقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 60 ونجد أن المدعي العام يوصي بعدم إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وحيث أن قرار محكمة البداية برفضها طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة جاء متفقا واحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن ما توصلت إليه في قرارها المستأنف واقع في محله سيما أن التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة خطيرة.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يغدو غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس