||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429325
عدد الزيارات اليوم : 5480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 20/98
**************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف: ب.س.م- من قرارة – مسجون في سجن غزة المركزي. وكيله المحامي/ عوني بعلوشة. المستأنف ضده : الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى الموقرة بتاريخ 23/6/1998م في القضية الجنائية رقم 24/98 المقابلة للقضية رقم 85/97 شرطة القرارة والقاضي بحبس المستأنف مدة أربعة عشر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة الاغتصاب خلافاً للمادة 152/1/أ ع لسنة 1936.
تاريخ تقديمه : 2/7/1998م. جلسة يوم: الأحد 25/10/1998م. الحضور : وحضر المستأنف ووكيله المحامي/ عوني بعلوشة. وحضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف ضده.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 23/6/98 بحبس المستأنف مدة أربعة عشر سنة مع النفاذ على تهمة الاغتصاب خلافاً للمادة 152/1/أ ع سنة 36 وذلك بناء على اعترافه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو الأوجه الآتية:
1-أن العقوبة المقضى بها على المستأنف شديدة حيث أن المجني عليها شقيقته وقد تنازلت عن شكواها وتصالحت مع شقيقها المستأنف.
2-المستأنف يعيش في بيئة فقيرة للغاية وهو يسكن مع أسرته المكونة من ثماني أفراد في غرفة واحدة.
3-المستأنف لا سوابق له وهو نادم على فعلته أشد الندم.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 25/10/98 فذكر وكيل المستأنف أن المستأنف عندما ارتكب الجريمة كان صغير السن فهو من مواليد سنة 79 وظروف الأسرة كان لها دور في ارتكاب الجريمة إذ لم يفصل بين الأولاد كما أمرت بذلك الشريعة الغراء وطلب تخفيف العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بأن هذه الجريمة بشعة فإن البشرية لا تطيق سماعها وقد فاقت كل تصور وقد قام الجاني بهتك عرض أخته لمدة ثماني شهور وقد وضعت طفلاً وتوفى وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه لا سبيل إلى تخفيف العقوبة المقضى بها لأنه ثبت من التقريرالطبي ن ع/2 أن المستأنف واقع المجني عليها عدد من المرات رغماً عنها ورغم أنها دون السادسة عشر من العمر وكانت المجني عليها ضحية عدم العمل بالحديث الشريف الذي يأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 25/10/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:36 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved