||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :155
من الضيوف : 155
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429902
عدد الزيارات اليوم : 6057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف الجزائي رقم 74/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستأنف: أ. ه . ج- مسجون في السرايا. وكيلاه المحاميان / جبريل أبو دقة ومحمد أبو عوده. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 22/11/98 في القضية الجنائية رقم 74/98 والقاضي بحبس المستأنف خمس سنوات مع النفاذ اعتباراً من تاريخ هذا اليوم وذلك بتهمة مواقعه أنثى أقل من ستة عشر عاماً خلافاً للمادة 152/1/ج ع لسنة 36.

تاريخ تقديمه: 2/12/98 جلسة يوم: الخميس 92/4/1999م. الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي / محمد أبو عوده وحضر الأستاذ / حمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 22/11/98 بحبس المدان المستأنف مدة خمس شنوات مع النفاذ على تهمة مواقعة أنثى أقل من ستة عشر عاماً خلافاً للمادة 152/ 1/ج عقوبات لسنة 36.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف وأهم ما جاء فيه أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وأن العقوبة شديدة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 29/4/99 فقال وكيل المستأنف أن الحكم شديد والمحكمة أغفلت سن المتهم ولم تنطبق عليه نص المادة 18 من قانون الاحداث أما وكيل النيابة فقال أن العقوبة المقررة هي الحبس أربعة عشر عاماً وطلب الاطلاع على استجواب المدان . كما طلب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى الإبقاء على العقوبة المقضى بها لانه لامجال للتخفيف مما يلزم معه تأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/4/99م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدره) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved