||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428645
عدد الزيارات اليوم : 4800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/3/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 65/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف : ب.ح.ز –خان يونس- محكوم بالسرايا. وكيلاه المحاميان/ رياض وعبد المنعم مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.

الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجنائية رقم 78/99 بتاريخ 2/7/2000 والقاضي بحبس المستأنف لمدة أربع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة مواقعة أنثى دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج ع سنة 36.

تاريخ تقديمه : 3/7/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 20/3/2001م. الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ رياض مطير. حضر وكيل النيابة الأستاذ/محمد اللداوي.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في القضية الجنائية رقم 78/99 بتاريخ 2/7/2000 بحبس المستأنف لمدة أربع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة مواقعة أنثى دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج ع 36.
وحيث أن واقعة الإتهام سردها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيها بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف طلبه فسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنف.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة الأطراف في جلسة 20/3/2001 فقال وكيل المستأنف أكرر ما جاء في الاستئناف وأطلب فسخ الحكم المستأنف لأن المحكمة لم تأخذ بينات المستأنف وأنه يعيل أسرة كبيرة وقد تمت المصالحة ونلتمس تخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة (المستأنف ضده) قائلاً ألتمس رفض الاستئناف وليس هناك مصالحة ولا يوجد نقص في البينات وطلب تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجهاً لتخفيف العقوبة لأن الجريمة من الجرائم الخطيرة.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم واجب التأييد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/3/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved