||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432330
عدد الزيارات اليوم : 8485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 57/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: س.ع.م -17 سنة- ش كمال ناصر 250/52/ موقوف.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة 2/5/2000 والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بايداعه مدة عامين في مؤسسة الربيع للأحداث مع احتساب مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه : 13/6/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 12/7/2000م. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ/ محمد اللداوي. وحضرت الأستاذة/ عائشة أبو ندى منتدبة عن المستأنف ضده.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة حكمت في 2/5/2000 بإدانة المتهم المستأنف ضده بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام بايداعه مدة عامين في مؤسسة الربيع للأحداث مع احتساب مدة التوقيف على تهمة محاولة اغتصاب المجني عليها المذكورة في لائحة الاتهام.
وحيث أن هذه العقوبة لم ترق للمستأنف (النائب العام) فطعن فيهاالاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف أن العقوبة خفيفة.
وحيث أن المحكمة اكتفت إلى مرافعة الأطراف في جلسة الأربعاء 12/7/2000 فقال وكيل النيابة المستأنف أن العقوبة لاتتناسب والجريمة التي اقترفها المستأنف ضده وطلب بتشديد العقوبة لصغر سن المجني عليها.
وحيث أن وكيلة المستأنف ضده قالت أن حكم محكمة أول درجة جاء سليماً ومتفقاً مع الواقع والقانون والمستأنف ضده صغير وطلبت تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجهاً لتشديد العقوبة لأن المستأنف ضده صغير السن وليس له سوابق.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم واجب التأييد.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/7/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:41 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved