||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432376
عدد الزيارات اليوم : 8531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/2/8


نقض جزاء
رقم: 131/2010
طلب جزاء
رقم: 87/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي فريد الجلاد. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، إبراهيم عمرو، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: ز.د.خ.ح. وكيلاه المحاميان أسامة أبو زاكية ووليد عامر دويكات. المطـعون ضده: الحـــق العام.

الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/7/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 20/7/2010 والقاضي بقبول الاستئناف من جهة وقف تنفيذ العقوبة فقط وتصديقه فيما عدا ذلك والإبقاء على عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرة شهور على أن تحسم له مدة توقيفه في القضية الإستئنافية رقم 6/2010 جزاء.
يستند الطعن للأسباب التالية كما وردت في لائحة الطعن:
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
خطأ محكمة الاستئناف عندما قررت أن المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية وأشارت بالتحديد إلى عقوبة الحبس وليس لعقوبة الأشغال الشاقة لأن نص المادة 284 جاء جلياً وصريحاً عند الحكم بجناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس.

الفعل الذي أدين به الطاعن يعود لعام 1999 وقد تغيرت ظروف الطاعن وأصبح رب أسرة وهو المعيل الوحيد لها ويعاني من أمراض تستوجب العناية الطبية الدائمة له.

أجابت النيابة بتاريخ 6/9/2010 بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى بأن الطاعن (المتهم) أحيل من قبل النيابة إلى محكمة بداية بيت لحم لمحاكمته بتهمة الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292 بدلالة المادة 98 عقوبات لسنة 60 وبعد الاستماع إلى البينات واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31/1/2010 بإدانة الطاعن المتهم (ز.د.خ.ح) 26 سنة من بيت لحم بالتهمة المسندة إليه وقضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وثمانية شهور وعلى أن تحسم له مدة توقيفه ولإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة عملاً بأحكام المادة 99 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 إلى النصف لتصبح عشرة شهور ولكون المتهم ليس من أصحاب السوابق ولإعطائه فرصة لتصويب سلوكه وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية قررت وقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
لم ترتض النيابة بحكم محكمة بداية بيت لحم فطعنت به استئنافاً بتاريخ 15/2/2010 لدى محكمة استئناف القدس حيث أصدرت الحكم المطعون به بالنقض.
وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن فإننا نجد بأن هذا السبب مشوب بالغموض والإبهام وتكتنفه الجهالة الفاحشة لعدم بيان الأسباب التي تجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن والنعي فيه بأن الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة قانونية لان محكمة الاستئناف عندما قررت أن المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية قد أشارت بالتحديد إلى عقوبة الحبس وليس لعقوبة الأشغال الشاقة وقررت بالنتيجة قبول الاستئناف من جهة وقف العقوبة فقط وتصديقه فيما عدا ذلك.
وحيث أن هذا السبب من أسباب الطعن ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذا السبب وفق أحكام المادة 351 فقرة (5) من قانون الإجراءات الجزائية جائز الطعن بالنقض، ولذلك ولما كان قانون العقوبات النافذ بين في المواد 14 و 15و16 العقوبات الواجبة التطبيق في الجنايات والجنح والمخالفات وحددت المادة 14 العقوبات الجنائية بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت وحددت المادة 15 العقوبات الجنحوية بالحبس والغرامة والربط بالكفالة وحددت المادة 16 العقوبات التكديرية (المخالفات) بالحبس التكديري والغرامة ولما كانت محكمة الاستئناف استندت في حكمها المطعون فيه إلى المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية التي أجازت عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة دون أن تبين في حكمها ما إذا كان المقصود بنزول محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة لتصبح عشرة شهور فيما إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس أم الأشغال الشاقة على ضوء ما ورد في مستهل منطوق حكمها حتى تتمكن محكمتنا من فرض رقابتها على تطبيق أحكام المادة 284 من قانون الإجراءات تطبيقاً صحيحاً على ضوء تحديد العقوبات وفق أحكام المواد 14و15و16 من قانون العقوبات الأمر الذي يكون معه حكم محكمة الاستئناف مبني على الخطأ في تطبيق القانون من هذه الجهة وواجب النقض.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن والادعاء فيه بتغيير الظروف لان الفعل الذي قام به المتهم يعود لعام 1995 وأنه رب أسرة ومعيل لها ويعاني من أمراض تستوجب العناية الطبية فإن هذه الأسباب لا تصلح للإدعاء بها أمام محكمة النقض لأنها مسائل موضوعية متفرعة عن تقدير العقوبة التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض أية صلاحية في هذا الشأن

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وفق ما أوضحنا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 1052    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved