||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434667
عدد الزيارات اليوم : 10822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/23


نقض جزاء
رقم :137/2010
طلب جزاء
رقم:104/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عزمي طنجير، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي.

الطـــــــــــــــاعن : م.م.س.م. وكيله المحامي خالد زواهرة / بيت لحم المطعـــــون ضده:الحق العام

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/8/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 27/7/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 106/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية بتاريخ 25/11/2009 في القضية الجنائية رقم 78/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/2 ، 70 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف ،ونظراً لإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات تخفيض المدة المحكوم بها إلى الحبس مدة سنة واحدة .

ويتلخص سببي الطعن بما يلي :-
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة 292/2 من قانون العقوبات .
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة ( 274 ) من قانون الإجراءات الجزائية .

لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من جناية الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/2 ، من قانون العقوبات إلى جنحة الفعل المنافي للحياء خلافاً لإحكام المادة (305) من ذات القانون والإفراج عن الطاعن و/أو إصدار القرار المناسب.
بتاريخ 1/9/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أوً موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد ما يلي :-
من حيث الواقعة الجرمية :
نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد استخلصت الواقعة الجرمية التي أقدم عليها المتهم استخلاصاً سائفاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى .
والمحكمة في سبيل التدليل على قناعتها بالواقعة الجرمية التي استخلصتها فاقت بتسمية البينة التي أسندت إليها في تكوين قناعتها في متن قرارها كما قامت باقتطاف أجزاء من هذه البينات.
ولما كانت هذه البينة هي بينة قانونية وثابتة في الدعوى وأن الواقعة مستخلصة استخلاصاً
سائفاً ومقبولاً فيكون ما توصلت إليه المحكمة متفقاً والقانون من هذه الناحية.
من حيث التطبيقات القانونية:
نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد استظهرت من المتهم في محاولته باغتصاب المجني عليها من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وأحضها اعتراف المتهم الصريح والواضح الذي جاء مطابقاً للواقع وشهادة المجني عليها التي استمعت المحكمة إليها بعد أداء القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال كما جاء في مضمون القرار.
وحيث أن العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع لاستخلاص تهمة الشروع بالاغتصاب هي عناصر صالحة للتدليل على ذلك فيكون حكم المستأنف من حيث إدانة المتهم بمثابة الشروع التام بالاغتصاب موافقاً للقانون من هذه الناحية أيضا.
من حيث العقوبة:
نجد أن العقوبة المفروضة على المتهم عن جناية الشروع التام بالاغتصاب التي أدين بها وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف هي العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة.
ألا أننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد أخطأت في مقدار العقوبة المحكوم بها المتهم المدان بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية مدة سنة واحدة طبقاً لأحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات .
حيث كان على تلك المحكمة أن تستند إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة (99)من قانون العقوبات في تحديد العقوبة وذلك بالحكم على المتهم المدان بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وتسعة عشر شهراً.
كما نجد أنه كان على محكمو الاستئناف إذ تنبهت إلى الخطأ في تطبيق العقوبة من هذه الناحية فكان عليها تصويب تلك الإجراءات من حيث تحديد مقدار العقوبة الواجب الحكم بها عند منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .
تقتضي بتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة مع الإشارة إلى الخطأ في تحديد مقدار العقوبة.
في ضوء ما تقدم فقد جاء قرار الحكم مستوفياً لشرائطه القانونية واقعةً وقانوناً وتسبيباً وأن سببي الطعن لا يرد وأن عليه من هذه الناحية مما يستوجب ردهما.
أما من حيث العقوبة وحيث أنه لا يضار الطاعن بطعنه.

منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/12/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بالقول أن العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع صالحة وبالتالي الحكم المستأنف بإدانة المتهم الطاعن (م.م.س.م) من بيت لحم وكيله المحامي خالد زواهرة بتهمة الشروع التام بالاغتصاب يكون موافقاً للقانون.
وأنا أرى من خلال البينات المستمعة
أمام محكمة الموضوع أن الأفعال التي قام بها المتهم هو اقترابه من المجني عليها ووضع يده على فمها والأخرى على ظهرها بدون أن يتعلم وأنها عضت يده وتركها بعد أن دفعها أرضاً وعندما أخت تصرخ وأن الحادث قريباً من بيتها عندما خرجت لشراء بعض الحاجيات من الدكان وأكدت أن المتهم لم يعمل معها أي شي سوى ما ذكرت وكذلك أقوال والدتها التي أكدت أقوال ابنتها الحدث وهي أول من وصلها لمكان الحادث وسمعتها تقول حرامي حرامي .
وتقول أن ابنتها لم تخبرها عن أي عمل عمله المتهم معها سوى ما ذكر وأنها لا تعرف ماذا يعني هذا المتهم وكذلك الشاهد (ي.س.ج.ذ) الذي سأل أمها التي إجابته أن المتهم كان عند البيت فخوفها.
أما البحث عن الموضوع القصد الجرمي فهو يستدل عليه من مجريات وقائع الدعوى والأفعال التي قام بها المتهم بمجملها على اعترافه أمام وكيل النيابة بالقول أنه قام بذلك من أجل أن يبقى البيت برضاها أو غصبت عنها وتركها بعد أن خاف من الفضيحة وأنا أرى ليس من المتهم أن يعتمد على أقوال المتهم بخصوص القصد الجرمي وأنا يستدل إليه من جميع المجريات وأحداث الفضيحة فالمكان شارع عام قريب من المجني عليها به أعمدة الكهرباء قريب من بيتها وبمجرد صراخها لحقت بها المتهم بما فيها النية الجرمية لا تعد كونها بأعمال منافية للحياء خلافاً لنص المادة 305/1 مما أدى نقض القرار الطعين وإعادته لمحكمة الاستئناف .
صر بتاريخ 23 /12/2010

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved