||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317574
عدد الزيارات اليوم : 9272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 419 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/6

استئناف جزاء
419/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ .م . خ /القدس ووكيله المحامي/فهد الشويكي/رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي الصرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 5/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 468/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الاحتيال خلافا لأحكام لمادة 417 ع لسنة 60 وتبديد الأموال العامة (حسب ورودها في لائحة الشكوى ) وإعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من ذات القانون اخلأ سبيله بكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة.
التسبيب
حيث إن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن التهم المسندة للمستأنف هي من درجة الجنحة، وان التوقيف في الجنح هو أمر جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء وقائع الدعوى المنظورة أمامه.
وحيث أن قاضي الصلح رأى رفض طلب المستأنف بالكفالة للسبب الذي أبداه.
منطوق الحكم
وحيث أننا لا نرى ما يبرر تدخلنا فيما قرره فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/4/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved