||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308350
عدد الزيارات اليوم : 48
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 643 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/2

استئناف جزاء
643/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون : 1- ص.ع.س/ أماتين 2- ص.ف.س /أماتين 3- ص.ع.م./أماتين وكلاؤهم المحاميان- جواد صوان واحمد حنون المستأنف عليهما :1- عبد الرحيم محمد سعيد صوان / أماتين 2- الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيه بتاريخ 20/3/97 فى الدعوى الجزائية رقم264/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة إتلاف أموال عامة خلافا لل مادة 443 لسنة 60 وحبس كل واحد منهم مدة ثلاثة شهور وتغريم كل واحد منهم عشرة دنانير وتضمينه الرسوم وبراءتهم من تهمة إتلاف مال الغير خلافا لل مادة 445 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول إن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعمهم .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل, نجد إن المستأنف عليه الأول لا ينصب خصما للمستأنفين في هذا الاستئناف وبالتالي فأننا نقرر رد الاستئناف عليه الثاني, وحيث إن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين إن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الذين يدعون إن لديهم بينات ودفوع حرموا من تقديمها .

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف مدفوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 2/6/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:03 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved