||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365551
عدد الزيارات اليوم : 12091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 960 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/16

استئناف جزاء
960/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ليس هناك مبرر للتدخل في عدم إستعمال المحكمة لخيارها بإبراز إفادة الشهود لدى المدعي العام مادام أن المحكمة استندت في الإدانة إلى البينة الخطية المقدمة في الدعوى.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : ص . ك . م – عراق التايه.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 14/6/95 في
الدعوى الجزائية رقم 13/94 المتضمن ادانة المستأنف عليها بتهمة تعدد الأزواج
خلافا للمادة 280/1 ع لسنة 60 وحبسها مدة سنة وتضمينها الرسوم.

يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح قد أخطأ في ختم بنية النيابة
واصدار القرار المستأنف قبل سماع شهادة كل من م وش
اللذين أدلى كل منهما بافادة لدى المدعي العام وكذلك في عدم سماع
شهادة فضيلة قاضي نابلس الشرعي.

تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا لا نجد أي موجب قانوني لسماع شهادة فضيلة
قاضي نابلس الشرعي حول القرار الشرعي الذي أصدره ( المبرز ن/1 ) ولا تثريب على
قاضي الصلح في الاستغناء عن دعوته للشهادة.
التسبيب
أما بالنسبة لكل من م و ش فاننا نجد أنه فضلا عن أو وكيل المشتكيه
لم يطلب سماعهما شاهدين في هذه الدعوى فانه حسبما يتبين من أوراق التحقيق أن
المذكورين يقيمان في الأردن، كما لا نجد مبررا للتدخل في عدم استعمال قاضي الصلح
لخياره بابراز افادتهما المعطاه للمدعي العام وفق أحكام الماده 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
ما دام انه استند في ادانة المسنأنف عليها للبينه الخطية
المقدمة في الدعوى المبرزات من ن/1 – ن/3.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والمعدل في 17/7/1995.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:07 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved