||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355899
عدد الزيارات اليوم : 2439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 686 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/20

استئناف جزاء
686/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ص.ك.م /القدس وكيلها المحامي زاهي العكر/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/6/95 في الدعوى الجزائية رقم 13/94 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة تعدد الأزواج خلافا لأحكام المادة 280/ 1ع لسنة 60, وحبسها سنة واحدة, وتكبيدها الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنف تبلغ القرار الغيابي المستأنف فان الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved