||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35360054
عدد الزيارات اليوم : 6594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 940 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/6

استئناف جزاء
940/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:ب.س.ف/نابلس وكيلها المحامي غازي زهران/نابلس المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 2/9/98 في الدعوى الجزائية رقم 1475/98 المتضمن رفض طلب المستانفة الموقوفة بتهمة التزوج بزوج اخر أثناء وجود زوجها الاول على قيد الحياة خلافا لاحكام المادة 280/1ع لسنة 60 اخلاء سبيلها بالكفالة.
يتلخص هذا الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ولقواعد العدالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
حيث تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلآ.
اما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليها هي من درجة الجنحة.
وحيث أن التوقيف في الدعاوي الجنحوية هو أمر جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء ماهية التهمة المسندة ووقائع الدعوى المنظورة أمامه.
وحيث أن قاضي الصلح يرتأي عدم إخلاء سبيل المستأنفة ولا حرج عليه في ذلك.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/9/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved