||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389629
عدد الزيارات اليوم : 17381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 435 لسنة 94 فصل

استئناف جزاء
435/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس . المستانف عليهما: 1) ع . ع . ع / الناقورة 2) ع . هـ . ع/ الناقورة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/5/1994 في الدعوى الجزائية رقم 133/93 المتضمن:_
1)إدانة المستأنف عليه الأول بتهمة الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60، وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم وإعلان براءة المستأنف عليه الثاني من هذه التهمة.
2) إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة حجز حرية الغير خلافا للمادة 346 من ذات القانون، يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ، ولا يتفق والبيانات الواردة في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح عالج البينات المستمعة معالجة صحيحة نقره عليها ولا نجد ما يبرر التدخل بشأنها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 4/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved