||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389676
عدد الزيارات اليوم : 17428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 522 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/3

استئناف جزاء
522/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح.ح.س المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 29/4/98 في الدعوى التحقيقية رقم 136/98 المتضمن رفض طلب المستأنفة الموقوفة بتهمتي التدخل في الشروع بالقتل وحرمان الحرية خلافا لاحكام المواد 328 و 70 و 80 و 346 لسنة 60 إخلاء سبيلها بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:
القرار المستانف غير معلل ولا يستند الى اساس قانوني.
القرار المستأنف مخالف لنص المادة 113/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ أن المدعي العام والشرطة لا يمانعان في تخلية سبيل المستأنفة بالكفالة.
ان المشتكي عليه الرئيسي في هذه القضية قد اخلي سبيله بالكفالة بموجب قرار محكمة الاستئناف م 470/98 تاريخ 29/4/98
المستأنفة صغيرة بالسن واستمرار توقيفها يلحق بها وبعائلتها اكبر الأضرار النفسية والمعنوية والمادية.
لم يتقدم المشتكي بشكوى ضد المستأنفة ولم يتهمها بأي شيء.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوى الجنائية نجد ان فقرتها الثانية قد أجازت إخلاء السبيل بالكفالة إذا كان من شان ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالأمن العام.
وحيث صرح المدعي العام في مشروحاته بان التحقيق مع المستأنفة قد انتهى وانه لا يمانع في تخلية سبيلها بالكفالة.
وحيث أن الشرطة هي الأخرى لا تمانع في ذلك، فان رفض محكمة البداية لطلبها ليس له ما يبرره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد، فإننا دونما حاجة لبحث أسباب أخرى نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنفة إذا تقدمت بكفالة عدالة مقدارها الف دينار
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 3/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved