||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388992
عدد الزيارات اليوم : 16744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 107/99 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنفون: 1)س.س.خ- مشروع بيت لاهيا 5/119 2)س.س.ن- مشروع بيت لاهيا 5/119 3)س.س.ع- مشروع بيت لاهيا 5/119. وكيلاهم المحاميان/ عبد المنعم مطير. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام


الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 58/99 يقضى بحبس كل واحد من المستأنفين لمدة سنة وامرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهم مبلغ ثلاثة الاف شيكل او الحبس ثلاثة اشهر وذلك عن التهمة الاولى وهي ايقاع الاذى البليغ بالاشتراك خلافا للمادتين 262 و23 عقوبات لسنة 1936.
تاريخ تقديمه: 27/11/1999 جلسة يوم: الاربعاء 24/5/2000 م الحضور: حضرالمستأنفين بالذات ووكيلهم المحامي رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ فهمي النجار . = = = = = = =

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 23/11/99 بحبس كل من المستأنفين مدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريم كل منهم مبلغ ثلاثة الاف شيكل او الحبس ثلاثة اشهر وذلك عن التهمة الاولى تهمة ايقاع اذى بليغ بشخص اخر بالاشتراك خلافا للمادتين 238، 23 عقوبات .
كما حكمت بتغريم كل منهم بمبلغ الف شيكل او الحبس شهرين عن التهمة الثانية تهمة حجز شخص اخر بوجه غير مشروع خلافا للمادتين 262و23 عقوبات .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنفين في جلسة 24/5/2000 فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف واضاف ان الطرفين اخوة وقد تصالحوا وكان الغرض من الضرب هو تقويم سلوك المجنى عليه فرد عليه وكيل النيابة وطلب رد الاستئناف لعدم حصول المستأنف على اذن بالاستئناف ومن ناحية موضوعية فالحكم سليم قانونا .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان تنزل بعقوبة الغرامة نظرا لان الطرفين اشقاء وتصالحوا وجعلها الحبس سنة مع وقف التنفيذ عن التهمة الاولى وجعلها خمسماية شيكل او الحبس اسبوعين عن التهمة الثانية .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتكون عن التهمة الاولى الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وعن التهمة الثانية لتكون الغرامة خمسمائة شيكل او الحبس اسبوعين .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/5/2000 م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved