استئناف جزاء
685/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعى عام رام الله المستأنف عليه: ف.أ.أ/ بيتونيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله غير المؤرخ الصادر في الدعوى الجزائية رقم 13988/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة حجز الحرية خلافا لأحكام المادة 346ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في النتيجة التي توصل إليها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المطعون فيه غير مؤرخ ولم ينص فيه على أنه قد صدر باسم الشعب الفلسطيني.
وحيث أن تاريخ القرار هو من الأمور الجوهرية التي يشتمل عليها وذلك من أجل احتساب مدة الاستئناف وبيان ما إذا كان مقدما ضمن المدة القانونية أم لا.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف ينصب والحالة هذه على قرار غير مؤرخ، فإننا وتحقيقا للعدالة، نقرر تأجيل البت فيه، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإصدار قرار أصولي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بسم الشعب الفلسطيني في 15/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس