||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384526
عدد الزيارات اليوم : 12278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 685 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/15

استئناف جزاء
685/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعى عام رام الله المستأنف عليه: ف.أ.أ/ بيتونيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله غير المؤرخ الصادر في الدعوى الجزائية رقم 13988/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة حجز الحرية خلافا لأحكام المادة 346ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في النتيجة التي توصل إليها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المطعون فيه غير مؤرخ ولم ينص فيه على أنه قد صدر باسم الشعب الفلسطيني.
وحيث أن تاريخ القرار هو من الأمور الجوهرية التي يشتمل عليها وذلك من أجل احتساب مدة الاستئناف وبيان ما إذا كان مقدما ضمن المدة القانونية أم لا.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف ينصب والحالة هذه على قرار غير مؤرخ، فإننا وتحقيقا للعدالة، نقرر تأجيل البت فيه، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإصدار قرار أصولي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بسم الشعب الفلسطيني في 15/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved