||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639162
عدد الزيارات اليوم : 10621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/9

استئناف جزاء
113/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ع.م/ بديا وكيله المحامي وليد دويكات/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وشكري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 309/97 " تحقيق مدعي عام قلقيلية " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، لعدم إنتهاء التحقيق أمام المدعي العام.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوى الجنائية نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالأمن العام.
وحيث لا نرى في مشروحات المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة ما يشير إلى عدم إنتها التحقيق، أو أن خروج المستأنف بالكفالة يؤثر على سير المحاكمة.
وحيث أنه لا توجد للشرطة- وهي التي يناط بها بصفة رئيسة حفظ النظام والأمن العام- أية مشروحات على هذا الطلب.
وبما أن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي يجوز فيها تخلية السبيل بالكفالة، فإن محكمة البداية تكون قد أخطأت في استعمال خيارها برفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved