||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638075
عدد الزيارات اليوم : 9534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/5

استئناف جزاء
81/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.م.ي /بديا وكيله المحامي غاذي زهران/ نابلس المستأنف عليه: المدعي العام
الهيئة الحاكمة: برئاسي القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيديم زهير خليل و نصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 366/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب الموقوف بتهمة بيع أرض للعدو إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف بالقول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، لخطورة التهمة المسندة للمستأنف ولعدم إنتهاء التحقيق أمام المدعي العام المختص.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق، نجد أن الشرطة وهي المسؤولة بصفة رئيسة عن حفظ النظام العام وعدم الإخلال به لم تبد مطالعتها على الطلب المقدم من المستأنف إلاء سبيله بالكفالة.
كما نجد أن مشروحات المدعي العام لم يرد فيها من قريب أو بعيد أن التحقيق مع المستأنف لم ينتبه كما ذهب الى ذلك مساعد النائب العام في مطالعته.
وحيث أن التهمة المسندة للمستأنف هي من الجرائم التي يجوز فيها تخلية السبيل بالكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن المستأنف موقوف منذ أكثر من ستة أشهر دون إحالته للمحاكمة الأمر الذي تأباه قواعد العدالة.
منطوق الحكم
وبما أن الإستئناف وارد، لذا تقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، و الحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved