||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623105
عدد الزيارات اليوم : 9688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1076 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/19 ...

استئناف جزاء
1076/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ع.ح.ن/ طولكرم وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 22/9/1996 في الدعوى التحقيقية رقم 404/96 (تحقيق مدعي عام نابلس) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهم التجسس وتأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب جنايات على الناس والاحتيال خلافاً لأحكام المواد 126و 158/1و2
و 417ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستدعي بريء من التهم المسندة إليه، وأن التحقيق معه قد انتهى منذ فترة طويلة وأنه متزوج ورب أسرة والاستمرار في اعتقاله يحرم عائلته من مصدر رزقها الوفير، وأن إخلاء سبيله بالكفالة لا يؤثر على الأمن والنظام العام.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا على طبيعة التهم المسندة للمستأنف ومعارضة النيابة العامة في تخلية سبيله نجد بعد الاطلاع على ملف التحقيق أن قرار محكمة البداية برفض الطلب واقع في محله وليس هنالك ما يبرر التدخل فيه سيما وأن التحقيق لم ينته بعد لافتين النظر إلى ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق في هذا الملف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:21 مساء  الزوار: 589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved