||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623076
عدد الزيارات اليوم : 9659
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 422 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم
استئناف/جزاء
422/97
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س . م . ف / حارس ووكيله المحامي / غازي زهران / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 7 / 4 / 97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 122 ع لسنة 60 اخلأ سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف بالقول بان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، لعدم انتهاء التحقيق ولخطورة التهمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الجرائم الجنائية _ كما هو الحال في دعوانا هذه _ نجد أن الأصل فيها هو إبقاء المتهم موقوفا، وان الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة أذا توفرت ظروف خاصة ورأت المحكمة إن من شأنها عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث صرح النائب العام في مطالعته بعدم انتهاء التحقيق ، فان استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/4/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved