||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619241
عدد الزيارات اليوم : 5824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 289 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
289/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ب. م. ن / قيره وكيلاه المحاميان أحمد ومازن دمنهوري / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهئية المحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارقاضي محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 256/97 (29/ أ /97) تحقيق قلقيليه المتضمن رفض طلب المستأنف أخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف موضوعاً
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مطالعة المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أنه قد أسند إليه تهمتا الخيانة وبيع أراضي للعدو خلافاً لاحكام المادتين 112 و 114ع لسنة 60.
وحيث أن أمر النظر في هاتين الجريمتين يعود لمحكمة آمن الدولة وذلك وفق أحكام المادة 3/أ من قانون محكمة آمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
أ-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved