استئناف جزاء
1217/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليه: ع . خ . ف /طولكرم.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2/8/97 في الدعوى التحقيقية رقم 1297/96 (تحقيق مدعي عام طولكرم) المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة الموقوف بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 115ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن التهمة المسندة للمستأنف عليه لا يجوز فيها تخلية السبيل بالكفالة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه تقع خلافاً لأحكام المادة 115ع لسنة 60، وأن عقوبتها هي الأشغال الشاقة المؤقتة، والتي يجوز تخلية السبيل بالكفالة فيها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد،لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 18/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس