||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467306
عدد الزيارات اليوم : 5488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/8

استئناف جزاء
70/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ي.ح.غ/ قلقيلية وكلاؤه المحامون أحمد الخطيب وعبد الجواد مراعبة وسهيل عودة/ قلقيلية. المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسية القاضي السيد سامي صرصرو و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس كفالة. الصادر بتاريخ 21/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 32/98 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستـأنف الموقوف بتهمة بيع أراضي للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيلة بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار محكمة البداية المستأنف غير معلل و مخالف لنص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، لخطورة التهمة المسندة للمستأنف ولأن خروجه بالكفالة يخل بالأمن العام.
التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوى الجنائية –كما هو الحال في دعوانا هذه- نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل فيه ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق و المحاكمة، وعدم الإخلال بأمن العام
وحيث لم يرد في مشرحات المدعي العام ما يشير إلى عدم إنتهاء التحقيق
حيث أن الشرطة، وهي المسؤولة بصفة رئيسة عن حفظ النظام لم تضع أية مشروحات على طلب المستأنف
وبما أن التهمة المسندة إليه هي من الجرائم التي يجوز فيها تخلية السبيل، وبذا يكون الإستئناف وارد
منطوق الحكم
لذا تقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف و إخلاء سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقيا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved