||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465959
عدد الزيارات اليوم : 4141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/7

استئناف جزاء
69/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ش.م.غ/رافات وكيله المحامي نادر خراز/نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 21/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 55/أ/97 "تحقيق عدعي عام اريحا" المتضمن رفض طلب المكستأنف الموقوف بتهمة بيع ارض للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، لخطورة التهمة المسندة للمستأنف ولما ورد في مطالعة المدعي العام.
التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.ط
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية –كما هو الحال في دعوانا هذه- نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق و المحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أننا لا نجد على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة أية مشروحات للشرطة التي يناط بها حفظ لأمن العام.
منطوق الحكم
وحيث أننا من تدقيق مشروحات المدعي العام لا نجد فيها ما يشير الى عدم إنتهاء التحقيق.
وبما أن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي يجوز تخلية السبيل بالكفالة، وبذا يكون الإستئناف واردا،لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف و الحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها إلفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس.

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved