||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621557
عدد الزيارات اليوم : 8140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/31

استئناف جزاء
194/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س.ع.ج/مرده وكيله المحامي غازي زهرار/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتارخ 24/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 287/97 " تحقيق مدعي عام قلقيلية " المتضمن رفض طلب مستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) المستأنف موقوف منذ أكثر من ستة أشهر ولا يزال بدون محاكمة مما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن الاطلاع على مطالعة المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة، نجد أنه قد اسند إليه تهمة الخيانة وبيع أراض للعدو خلافا لأحكام المادتين 112و 114ع لسنة 60 وهما من الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي.
وحيث أن المادة (3) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول تنص على أنه اعتبارا من تاريخ تأليف محكمة أمن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951- التي تقابله المادة 140 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 الساري المفعول حاليا- و المادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية بمحاكمة الأشخاص العسكريين أو المدنيين المتهمين بارتكاب الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد 107- 117 من قانون العقوبات رقم 16/ لسنة 1960.
وحيث أن المادة السابعة من ذات القانون قد نصت على أنه " يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن يعين ضابطا أو أكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعي العام كما يجوز له أن يعين المشاور العدلي للجيش الأردني أو أحد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وأي تعديل يطرأ عليه أو أي قانون يحل محله".
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
أ- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده، فإننا على ضوء نصوص هذه المواد نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة نوعيا برؤية هذا الطلب ما دام أنها غير مختصة نوعيا بالنظر في مثل التهمتين المسندتين للمستأنف، وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 المشار إليها آنفا
وبذا تكون محكمة بداية نابلس قد أخطأت في وضع يدها على طلب لا يعود أمر النظر فيه إليها.
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوى الجزائية بأنواعه المختلفة ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولا قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب الخصوم ذلك،
منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه باطلا لصدوره عن محكمة غير مختصة نوعيا برؤيته فإننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية، وفسخ القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 638    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved