||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624387
عدد الزيارات اليوم : 10970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/18

استئناف جزاء
21/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خ. ط. ز/اليامون المستأنف عليه: وكيله المحامي طالب البزور/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 455/95 " تحقيق مدعي عام جنين" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمتي الخيانة خلافا لأحكام المادة 110/3ع لسنة 60 وإدخال ورقة مالية مزورة إلى البلاد مع العلم بذلك خلافا لأحكام المادة 240/2 من ذات القانون إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، لأن التهمة المسندة للمستأنف هي خطيرة وخروجه بالكفالة يخل بالنظام العام.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوي الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه نجد أنها تجيز لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام قد صرح في مشروحاته على الطلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة .
وحيث أن الشرطة تركت الأمر للمدعي العام، فغننا نرى أن رفض محكمة البداية إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة ليس له ما يبرره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 18/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 615    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved