||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465139
عدد الزيارات اليوم : 3321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/4/12

نقض جزاء
رقم:1/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي
الطاعــنان: ج.ع.ا وكيله المحامي وليد دويكات المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/1/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 3/12/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 13/2009 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر من محكمة بداية اريحا بتاريخ 18/3/2009 في القضية الجزائية رقم 12/2006 والمتضمن الحكم بادانة المتهم ج بالتهمتين المسندتين إليه وهما انتحال هويه كاذبه خلافاً لاحكام المادة 269 من قانون العقوبات ومحاولة بيع اراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 114 من نفس القانون والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة خمس سنوات عن تهمة محاولة بيع اراضي للعدو وحبسه مدة سنة واحدة عن تهمة انتحال هوية كاذبه وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقه المؤقت مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:-
القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.
أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حينما رأت ان الطاعن قد ادلى باقواله لدى النيابة العامة بارادته.
لم تعالج محكمة الاستئناف ما اثاره وكيل الدفاع من ان الافاده التي ادلى بها الطاعن امام النيابة العامة هي افاده منعدمه ولا قوة قانونية لها.
أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حينما رأت ان ضابط المخابرات هو من افراد الضابطه العدلية.
لم تقم محكمة الاستئناف بالرد على ما اثاره وكيل الدفاع فيما يتعلق بالعيب في لائحة الاتهام.
أخطأت محكمة الاستئناف كونها لم تلتفت للمذكرات والمرفقات والمراسلات الموجودة في ملف الدعوى والتي لا تعتبر بحد ذاتها دليلاً لا يحتاج من وكيل الدفاع لإثباته كما رأت محكمة الاستئناف.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها للبينة الدفاعية.
أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على فرضيه طريقة الحصول على تصريح من قبل الادارة المدنية ذلك ان التصريح المقصود هو تصريح دخول الارض خلف الجدار وهو تصريح يختلف تماماً عن التصريح لدخول الارض المغتصبه والذي يتم عن طريق الادارة المدنية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن و/أو اجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 9/2/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم ج إلى محكمة بداية اريحا بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمتي انتحال هوية كاذبه خلافاً لاحكام المادة 269 من قانون العقوبات ومحاولة بيع أراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 114 من نفس القانون.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة من ان المتهم ج قام ومنذ عام ونصف تقريباً ببيع ارض لليهود والواقعة في قرية سنيريا حوض رقم 9 والتي تخص ابن عمه ر و ش وذلك بانتحال شخصية ابن عمه وقبض مبلغ ألف دينار ووعد بها في حال اتمام الصفقة.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت إلى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وباستكمال اجراءات المحاكمة توصلت إلى ان المتهم ج قد قام بانتحال شخصية ابن عمه ر وقام بأخذ هويات وصور هويات ورثة ا.ا صاحب قطعة الأرض وذلك بمساعدة العميل ج.ا وقام بالتوقيع امام محامي يهودي على اوراق وتزوير تواقيع ورثة ا.ا وابن عمه ر ومحاولة ببيع الارض للعدو وأخذ مقابل ذلك حوالي 2000 دولار ومبالغ اخرى من العميل ج.ا مقابل بيع الارض، وبتاريخ 18/3/2009 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 12/2006 والمتضمن الحكم بادانة المتهم ج بالتهمتين المسندتين اليه وهما انتحال هوية كاذبه خلافاً لاحكام المادة 269 من قانون العقوبات ومحاولة بيع اراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 114 من نفس القانون والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة خمس سنوات عن تهمة محاولة بيع اراضي للعدون وحبسه مدة سنة واحده عن تهمة انتحال هوية كاذبة وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فقد طعن به استئنافاً، وبتاريخ 3/12/2009 أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 13/2009 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه أيضاً بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الوارده في لائحة الطعن والتي اوردنا ملخصاً عنهما في مطلع القرار.
وفي الموضوع وعن سببي الطعن
وبالنسبة للسبب الاول والذي مفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على واقعة الدعوى حيث جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون.
وفي ذلك نجد بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهم وهي جناية محاولة بيع أراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 114 من قانون العقوبات ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع مقيده في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحه امامها فكان عليها التحقق من الخصائص التي اوجبها القانون لتوافر تلك الجريمة وتحقق اركانها ولا تتقيد في ذلك بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى كما ورد في قرار الاتهام ولائحته الصادرين عن النيابة العامة وعيها ان تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء باسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة
بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقاً لمؤدى ومفهوم المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية لان محكمة الدرجة الاولى لم تتقيد بالواقعة التي قنعت بها عند تطبيق القانون مما اوقعها في فهم خاطئ في تطبيق القانون الامر الذ ي أدى الى اختلاف التكييف القانوني للوقائع التي اقدم عليها المتهم. ونحن بدورنا نجد ان مناط الفصل في الدعوى بخصوص هذه التهمة يدور حول بيان فيما اذا كانت الافعال الماديه التي اقدم عليها المتهم الموصوفه بواقعة النيابة العامة والواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الدرجة الاولى والتي بنت محكمة الاستئناف حكمها على اساسها تشكل جناية الخيانة؟!!
وهل التكييف القانوني لفعلهما ينطبق وحكم المادة 114 من قانون العقوبات ؟!!
وفي ذلك نجد ان الجريمة الثانية التي ادين بها الطاعن هي جناية الخيانة خلافاً لاحكام المادة 114 من قانون العقوبات وهي من الجنايات التي تستهدف أمن الدولة الخارجي.
ويطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على اراضيها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها او تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية (الجرائم الواقعة على أمن الدولة).
والأصل ان تكون قواعد التجريم دقيقه وواضحه لا تترك مجالاً للاجتهاد والتفسير وهذا ما يتفق مع مبدأ الشرعية والذي بمقتضاه ان لا جريمة إلا بنص ( م/3 من قانون العقوبات) إلا اننا نلاحظ ان خطة المشرع فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة قد جاءت في كثير من الاحوال خاليه من الدقه والوضوح مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وسلطة تقديرية واسعة للقضاء وفي ادخال كثير من الافعال ضمن دائرة التجريم.
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الاول من الكتاب الثاني في المواد من 110ـ 117 وان هذه الجرائم تندرج تحت عدة اوصاف منها محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمها لدولة اجنبية أو لتمليكها حقاً او امتيازاً خاصاً بالدولة (م/114 من قانون العقوبات).

حيث نصت المادة المذكورة اعلاه على انه (يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب أو كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءاً من الاراضي الاردنية ليضمها إلى دولة اجنبية او ان يملكها حقاً او امتيازاً خاصاً بالدولة الاردنية).
وان المشرع قد أخذ بهذه الصورة من جرائم الخيانة وذلك لحماية مركز الدوله السياسي والاقتصادي والحربي وحماية استقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها.
ذلك ان هذه الجريمة تنصب على كل من يحاول بأية وسيلة ان يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من اراضيها أو كل فعل يرمي إلى تجزئة وحدة الدولة أو سلخ احدى مدنها أو قراها او محافظاتها او أي منطقة خاضعة لسيادتها او الانتقاص من سلامة اراضيها او تجريد الدولة من حق او امتياز خاص بها.
أما عن اضاعة الحقوق والامتيازات الخاصه بالدولة ومحاولة تمليكها إلى دولة اجنبية فقد عناها المشرع بالنص الصريح، وحقوق الدولة وامتيازاتها لا تقع تحت حصر... ولعل ابرز حقوق الدولة حق الاستقلال والسيادة وحق البقاء والاستمرار ومن هنا يتضح ان الحق والامتياز يجب ان يكونا خاصين بالدولة لا بالافراد او بالشركات والمؤسسات بمعنى ان مجال الحماية الجزائية قد شمل اراضي الدولة وحقوق وامتيازات تلك الدولة فإذا لم يهدف الجاني بنشاطه تمليك الدولة الاجنبية لهذا الحق او الامتياز الخاصين بالدولة فلا مجال لاعمال نص المادة 114 من قانون العقوبات.
نخلص من ذلك ان الافعال الجرمية التي اقدم عليها المتهم لا تشكل اركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المقصود في المادة 114 من قانون العقوبات وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجنحه بالمعنى المنصوص عليه في المادة 127 من نفس القانون.
وان المادة المذكورة تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعه حيث نص المشرع على هذه الجرائم في المواد من 127ـ 129 من قانون العقوبات.
وان هذه الجرائم تنصب على جوانب تتعلق باقتصاد الدولة المعادية، وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ومنها عقد صفقات تجارية او شراء او بيع او مقايضه مع أحد رعايا العدو او مع شخص ساكن في بلاده.
حيث نصت المادة 127 من قانون العقوبات على انه:-
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامه لا تنقص عن ماية دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم او حاول ان يقدم مباشرةً او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء او بيع او مقايضه مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو).
من خلال هذا النص يتعين الوقوف على تحديد المخاطبين باحكامه والطبيعة الموضوعية المكونة للركن المادي لهذه الجريمة ثم الركن المعنوي.
1) المخاطبون باحكام النص:
حدد المشرع بمقتضى النص المخاطبون باحكامه بانهم الاردنيون او كل شخص ساكن في المملكة.
2) الطبيعة الموضوعية للركن المادي:
حدد المشرع الطبيعة الموضوعية للركن المادي المكون لهذه الجريمة بعقد الصفقات التجارية او أية صفقة شراء او بيع او مقايضه، ويعبر ذلك عن انقطاع العلاقات التجارية بين المواطنين أو القاطنين في المملكة مع رعايا الدولة المعادية بحيث لا مجال لتطبيق النص على الصفقات التجارية المعقوده بين الافراد وبين رعايا الدولة الاجنبية قبل ان تصبح الدولة الاجنبية دولة معاديه.
وان مثل هذه الاعمال التجارية لا بد لها من اطراف بحيث يكون الجاني المواطن او الساكن في المملكة احد اطراف هذه العلاقة اما الطرف الاخر فيفترض ان يكون أحد رعايا العدو أو شخص ساكن في بلاد العدو.
وان النص قد سوى بين الجريمة التامه والشروع فيها وهذا ما يستفاد من عباره (...أقدم أو حاول ان يقدم..) فأي سلوك أقل من مستوى الشروع يخرج عن اطار التجريم بمقتضى هذا النص.
ولا عبرة لمكان انعقاد عقد الصفقة التجارية او البيع او الشراء او المقايضة فيمكن ان تقع داخل البلاد او خارجها.
وقد نص القانون على عقاب من يقوم بالصفقة التجارية او البيع او الشراء او المقايضة بنفسه او بواسطة شخص آخر كوكيل التاجر او مندوب احدى الشركات أو المؤسسات او بمعرفة احدى المكاتب المتخصصة بذلك.
3) الركن المعنوي:
هذه الجريمة قصديه لا تقع بخطأ او اهمال ويكفي لتحقق الركن المعنوي فيها قيام القصد الجنائي العام المتمثل في توافر عنصري العلم والاراده لدى الجاني.
وعنصر العلم المطلوب توافره يتمثل في العلم بطبيعة العمل والعلم بصفة من يقدم على العمل التجاري معه.
فالعلم المتعلق بطبيعة العمل وبان العمل عمل تجاري او بيع او شراء او مقايضه محظور التعامل به مع الاعداء علم مفترض ولا يعتد بالدفع لعدم الحظر لان الحظر هو كنه القاعده الجزائية التي نفترض في الجميع العلم بها فلا اعتداد بالجهل في القانون.
أما العلم المتعلق بمواصفات الشخص الذي يقدم على ابرام صفقة تجارية معه او أي عملية بيع او شراء او مقايضه فيتطلب القصد ان يعلم الجاني بان الشخص من المقيمين على ارض معاديه او انه من رعايا الدولة المعاديه.
ويتمثل عنصر الارادة في اتجاه ارادة الجاني إلى ابرام صفقة تجارية او بيع او شراء او مقايضه مع علمه بمواصفات من يتعاقد معه ويوجه ارادته إلى الاقدام على عمله مع علمه بطبيعته، ولا عبرة بالباعث على ارتكاب هذه الجريمة فقد افترضه المشرع بالجشع والطمع والربح المالي.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الافعال الجرمية الصادرة عن المتهم فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسنده اليه والتي تشكل جنحه بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 127 من قانون العقوبات الامر الذي يستوجب تعديل وصف تلك التهمة.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
وعليه فإن السبب الاول من اسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيث التكييف القانوني وحيث توصلنا إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإنه يكون من السابق لاوانه البحث في قانونية العقوبة المحكوم بها الطاعن.
لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي اسباب الطعن في هذه المرحلة وعملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق إلى محكمة استئناف القدس للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه اعلاه بهيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 3697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved