||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479298
عدد الزيارات اليوم : 2860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/30

نقض جزاء
رقم :2/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، د.عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: ب، ك، ش/ كفر صور. وكيلاه المحاميان احمد شرعب وفارس شرعب/ طولكرم المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2007 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 113/2006 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد قرار محكمة بداية قلقيلية الصادر بتاريخ 10/7/2006 في الجناية رقم 549/2005 والمتضمن الحكم بحبس الطاعن أربعة عشر عاما بتهمة تسريب أراضي للعدو خلافا لأحكام المادة 114 لسنة 1960.
تتلخص أسباب الطعن في:
1- أن تشكيلة الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفة لنص المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة واقعة الاختصاص المكاني المتعلق بمحاكمة المتهم.
3- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتلاوة التهمة على المتهم بجناية دون أن يكون له محام للدفاع عنه خلافا لل مادة (14) من القانون الأساسي.
4- أن الأخذ باعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه بعد أن قررت دعوة شهود النيابة إجراء باطل لأنه يفهم منه أن المحكمة لم تقتنع بهذا الاعتراف.
5- أن عناصر المادة (114) من قانون العقوبات لا تنطبق على هذه الدعوى.
6- لم تسأل محكمة الدرجة الأولى المتهم إن كان يرغب بالإدلاء بإفادة أو لديه شهود دفاع مما يجعل حكمها قد وقع نتيجة إجراءات باطلة.
الطاعن لم يقم ببيع الأرض كونها لا زالت مسجلة باسم جده.
وقد طلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلا وسماع الدعوى مرافعة وقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
وتقدم المطعون ضده بمطالعة خطية ورد فيها.
أولا: كان يتوجب على الجهة الطاعنة إثارة ما ورد في البندين الثالث والرابع أمام محكمة الاستئناف.
ثانيا: أن المادة (163) من قانون الإجراءات الجزائية حددت الاختصاص المكاني بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يلقى القبض عليه فيه وتمت محاكمة المتهم أمام المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها المكان الذي القي القبض عليه فيه.
ثالثا: أن محكمة الموضوع أنزلت صحيح القانون على الإجراءات من حيث تلاوة التهمة و حضور المحامي عن المتهم والأخذ باعتراف المتهم أمامها مرتين بمحض إرادته وبدون أكراه أو إجبار واعتبرت ما جاء فيه متفقا ونص المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية.
وطلب رئيس النيابة رؤية الطعن مرافعة وفي النتيجة رده.
التسبيب
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
وفيما يتعلق بطلب الطاعن والمطعون ضده سماع الطعن مرافعة فإننا لا نرى أي داع لإجابة هذا الطلب عملا بالصلاحيات الجوازية للمحكمة وفقا لل مادة (366) من قانون الإجراءات الجزائية.
أما فيما يتعلق بالموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن فإننا نجده ينصب على الطعن في قرارات إدارية خارجة عن نطاق صلاحيات محكمة النقض للفصل فيها وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية وعليه نقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وحيث من الثابت من محضر الدعوى أن المتهم قد تمت محاكمته أمام محكمة بداية قلقيلية حيث تم إلقاء القبض عليه هناك فان ذلك يكون متفقا مع ما نصت عليه المادة (163) من قانون الإجراءات الجزائية التي قامت بتحديد الاختصاص المكاني لمحاكمة المتهم ومنها مكان إلقاء القبض عليه وعليه نقرر رد هذا السبب أيضاً.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن وبالرجوع إلى محضر المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد انه وفي جلسة 10/7/2008 قد تليت لائحة وقرار الاتهام على المتهم ( الطاعن ) بحضور محامية حسب الأصول مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعارض مع وقائع سير الدعوى المثبتة في محضر المحاكمة وعليه نقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الرابع وبالرجوع إلى إفادة الطاعن التي أدلى بها أمام رئيس النيابة في ملف التحقيق رقم 1092/2005 بتاريخ 31/8/2005 المبرز ن/1 نجد أن الطاعن يقول (على اثر خلاف بيني وبين عمي عبد الله عبد الرحمن حلو قطعة الأرض رقم 36 حوض رقم 2 من أراضي صور حيث كان يريد حرماني من ميراث جدي عزت على بيع هذه القطعة لشخص من عرب إسرائيل لغرض توكيل عدنان مراعبة من سكان عرب إسرائيل لكي يقوم بإكمال إجراءات البيع واستلمت من المشتري احمد سلامة وهو من عرب إسرائيل وصاحب شركة من التمكن وتمت هذه وعندما قمت ببيع هذه الأرض للدعوى احمد سلامة لم أكن اعلم انه يعمل سمسار أراضي وعلمت بعد ذلك بعد أن تورطت معه في بيع الأرض حيث كنت قد سلمته إخراج قيد الأرض وحصر ارث جدي).
أما بالنسبة للاعتراف الذي أدلى به الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 27/2/2008 بدون حضور محام فقد ورد فيه " اعرف التهمة المسندة إلي وهي تسريب أراضي للعدو وإنني مذنب وعلى اثر مشاكل بيني وبين عائلتي فقمت بتزوير أوراق لجدي عبد الرحمن بشارة وقمـت ببيـع قطعـة الأرض المسجلة باسم جدي في أراضي صور المعروفة وعرة الصوان لشخص من جلجولية اسمه احمد سلامه واستملت مبالغ مالية بموجب إيصالات وقمت ببيع أكثر من قطعة ".
وفي جلسة 10/7/2006 أدلى المتهم باعتراف أمام المحكمة بحضور محاميه حيث قال بعد تلاوة لائحة وقرار الاتهام " إنني مذنب " وأكد وجود خلافات بينه وبين عماته بالنسبة للأرض وانه أعطى إخراج القيد لشخص " لم أكن اعلم انه يتعامل مع إسرائيل وعملت توكيلا له وبعدها علمت انه عميل وتورطت وإنني وقعت له على وصل أمانة ولم آخذ منه أي مبلغ ".
منطوق الحكم
مما تقدم نجد أن الإفادات الثلاث التي أدلى بها المتهم تؤكد انه قام بإعطاء وكالة بيع لشخص من عرب إسرائيل يدعى احمد سلامة ولكن لم يرد في هذه الإفادات أن المتهم عندما قام بذلك كان يعلم أن المشتري وهو من عرب إسرائيل عميل لإسرائيل كما لم يرد في البينات (ملف التحقيق المشار إليه) أن المشتري قد سرب هذه الأراضي موضوع الوكالة للعدو وان ملكيتها انتقلت فعلا للعدو، وبالتالي فإننا نجد أن إجراءات التحقيق قد وردت ناقصة بهذا الخصوص.
كما نجد أن الوقائع الواردة في أقوال المتهم جاءت خالية من أي اعتراف أو إقرار بأنه قصد تسريب أراضي للعدو، ولما كانت التهمة المسندة للطاعن هي تسريب أراضي للعدو خلافا لل مادة (114ع لسنة 60 )، ولما كانت عناصر هذه التهمة تحتاج لقصد جنائي خاص حتى تكتمل، ولما كان الاعتراف الذي أدلى به الطاعن ينفي فيه معرفته بأن المشتري يعمل عميلا لإسرائيل بل انه علم بذلك بعد أن قام ببيع الأرض.
فإننا نجد أن الوقائع المعترف بها لا تشكل الأركان الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة (114ع ) المذكورة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من معالجة هذه المسائل القانونية الهامة لدى إدانته الطاعن بالتهمة المسندة إليه سندا لقوله انه مذنب فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفا للقانون وتطبيقه وتفسيره.
ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملا ب المادة (372) بدلالة المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/10/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 1226    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved