||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411588
عدد الزيارات اليوم : 14703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/2/12

نقض جزاء
رقم:136/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة:عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح دويك، خليل الصياد
الطاعــــــــــــن: الحق العام المطعون ضده: (م.ع.ع.ع) وكيله المحامي / تحسين الخطيب
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/07/2010 تقدمت النيابة العامة بهذا القرار لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/07/ 2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 154/2010 المتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم المستأنف من التهمة المسندة إليه وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.
وتتلخص أسباب الطعن:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث لم تبين محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه موجبات إلغاء القرار المستأنف وسبب تدخلها في قناعة محكمة البداية.
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره في عدم الالتفات إلى إفادة المطعون ضده ( المستأنف ) أمام النيابة العامة والتي تعتبر بينة قانونية صالحة للحكم والإدانة...
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما أوردت في قرارها المطعون فيه أنها تشك في أقوال رئيس النيابة الواردة في المبرز ن/1 بأنه لم يشاهد على جسم المتهم أي آثار أو علامات سوى احمرار عينيه.
القرار المطعون فيه جاء خاليا من أسبابه الموجبة حيث لم تتطرق البينات التي بنت محكمة البداية قناعتها بالاستناد إليها في إدانة المطعون ضده وأسباب استبعادها لهذه البينات أو أسباب عدم قناعتها بإدانة المطعون ضده وإعلان براءته.
لقد جاء القرار المطعون فيه متناقضا من حيث الأسباب والنتيجة حيث اعتبرت محكمة الاستئناف ان محكمة البداية وبعدم مناقشتها للبينات يشكل قصورا في التعليل يستدعي تعرضها لهذا السبب وبذات الوقت لم تناقش هذه البينات ألبته واكتفت بإعلان براءة المطعون ضده دون تسبيب قرارها أو مناقشة البينات المشار إليها.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
كما نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة ان المتهم كان قد اقدم على الارتباط مع المخابرات الاسرائيلية عن طريق ضابط مخابرات اسرائيلي يدعى (ش) حيث تعرف عليه عن طريق ضابط اخر يدعى (م) واخر يدعى (أ) حيث كان يعمل بداخل اسرائيل لدى عدة اشخاص وقام بتقديم الكثير من المعلومات عن الاشخاص الذين يقومون بضرب الحجارة على الجيش وعن حمله السلاح وافراد الاجهزة الامنية في قرية كفر الديك وقد تقاضى المتهم لقاء تلك المعلومات مبالغ نقدية تسلمها من ضابط المخابرات الاسرائيلية (ش) اضافة الى تصريح من المخابرات الاسرائيلية لتسهيل مهمته معهم والعمل داخل اسرائيل.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت الى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وباستكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/3/2010 اصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 65/2006 المتضمن الحكم بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي الخيانة خلافا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فقد طعن به استئنافا وبتاريخ 25/7/2010 اصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 154/2010 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المتهم المستأنف من التهمة المسندة اليه واطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فتقدمت بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة الطعن والتي اوردنا ملخصا عنها في مطلع القرار.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي:
اولا: مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة بالاتي:
افادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي بتاريخ 23/2/2006 (المبرز ن/2 لدى المحكمة ) وشهادة منظهما الملازم اول (ح.ط) وهو من مرتب جهاز الامن الوقائي.
اقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 23/2/2006 ( المبرز ن/1 لدى المحكمة ).
- وفيما يتعلق بافادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي ( المبرز ن/ 2 لدى المحكمة نجد ما يلي:
ان الملازم اول (ح.ط) من مرتب جهاز الامن الوقائي الذي قام باخذ افادة المتهم التحقيقية بتاريخ 23/2/2006 لم يكن من ضمن افراد الضابطة القضائية التي عددتهم المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية على اعتبار ان القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الامن الوقائي كان قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ التحقيق مع المتهم من قبل الملازم اول (ح.ط) والذي نصت المادة السابعة منه ( يكون لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية).
ان اقوال الشاهد الملازم اول (ح.ط) امام المحكمة لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية على اعتبار ان الشاهد المذكور ليست له صفة مأموري الضبطية القضائية بتاريخ التحقيق مع المتهم .
مما ينبني على ذلك عدم الاخذ بتلك الافادة المبرز ن/2 لدى المحكمة واستبعادها من عداد البينه.
- أما فيما يتعلق باقوال المتهم لدى النيابة العامة ( المبرز ن/1 لدى المحكمة ) نجد ان البينة المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على اقوال المتهم لدى النيابة العامة.
وفي هذا الخصوص نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقديرالمحكمة بصحتها ـــ عملا باحكام المواد 205، 206/1 ، 215 ، 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلا صالحا للادانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون.
وان اعتراف المتهم الطاعن بارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية امام النيابة العامة جاء واضحا وصريحا ومفصلا بكافة وقائع الجريمة يجعل من القول ان الاعتراف تم بالاكراه والقوة والترهيب قولا مجردا من اي دليل.
ولا يرد القول بان على الينابة العامة ان تثبت صحة اعتراف المتهم أمامها وإنما على المتهم ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه الامر الغير متوفر في هذه الدعوى.
- وبذلك فان استناد المحكمة إلى أقوال المتهم لدى النيابة العامة لبناء حكم عليه لا يخالف القانون وهو دليل مستقل عن الإجراء المخالف للقانون الذي اشرنا إليه سابقا ولا يؤثر على صحة الدعوى طالما اعترف المتهم أمام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف تم بطوعه واختياره.
- وعليه فان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه باستبعاد تلك البينة وعدم الأخذ بها يخالف الأصول والقانون وان الطعن من هذه الناحية يرد على القرار المطعون مما يستوجب نقضه.
ثانيا: في التطبيقات القانونية:
وفي ذلك نجد ان التهمة المسندة للمتهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الخيانة خلافا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات وبالرجوع الى واقعة الدعوى كما هي واردة باسنادة النيابة العامة المستخلصة من خلال اعتراف المتهم امامها نجد ان الافعال الصادرة عن المتهم الطاعن لا تشكل اركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العقوبات وانما يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصرالجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من ذات القانون وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في القرارات ذوات الارقام 33/2010 ، 66/2010 ، 170/2010 مما يستوجب تعديل وصف التهمة وادانته بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا.
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2012
القضاة في الصدور

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 1169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved