||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414489
عدد الزيارات اليوم : 17604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/2/12

نقض جزاء
رقم : 134/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعـــــــــن: الحق العام المطعون ضده: (ي.ش.م.ع) وكيله المحامي احمد ياسين/ جنين.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/7/2010 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/6/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 231/2009 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المتهم من التهمة التي أدين بها وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
تجاهلت محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) محضر التحريات الذي تم عرضه على المحكمة أثناء تقديم البينات من قبل النيابة العامة ولم تقم بالتطرق إليه...
خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية...
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام المادة (207) من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة الاستئناف في الاستدلال أن المتهم كان موقوفا لدى جهاز المخابرات العامة لمدة اثنا عشر يوما قبل سماع أقواله من قبل وكيل النيابة العامة...
أخطأت محكمة الاستئناف بقولها في مضمون القرار المطعون فيه انه تم استدعاء المتهم بتاريخ 7/10/2008 بناء على ما جاء في أقوال المتهم أمام محكمة البداية في معرض دفاعه عن نفسه وهو خطأ لا يستوي تطبيقه والأخذ به لبناء حكم عليه ليقال انه موقوف بما يتجاوز القانون حتى تم إحالته للنيابة العامة...
أخطأت محكمة الاستئناف عندما تجاهلت محضر استجواب النيابة العامة الذي منح من خلاله كافة الضمانات الممنوحة له بموجب القانون...
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 10/10/2010 قدم وكيل المطعون ضده مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم المطعون ضده إلى محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة التخابر مع العدو خلافا لأحكام المادتين (111، 112) من قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة انه في نهاية عام 2004 اعتقل المتهم (ي.ع) حاجز عسكري إسرائيليي بالقرب من بلده زوبا قضاء جنين وتم التحقيق معه من قبل الإسرائيليين حول سلاح.
وفيما بعد تم ارتباطه مع ضابط إسرائيلي يدعى (ش) حيث زوده برقم هاتفه النقال وكلفه بمراقبة شباب الانتفاضة ومنهم (ف.ا) و(م.و.ه) ز(م.ا) وهم من تنظيم سرايا القدس التابعة لحركة الجهاز الإسلامي وفعلا قام المتهم بمراقبتهم وابلغ الضباط الإسرائيلي شاي عن تحركاتهم وأسلحتهم، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية، وكان لقب المتهم لدى الإسرائيليين (أ) ولقب الضابط الإسرائيلي (أ) وقد تم بناء على معلومات المتهم للضابط الإسرائيلي اغتيال (م.ا) على يد الجيش الإسرائيلي واعتقال (ف.ا) و(م.ه) فيما بعد.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت إلى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/10/2006 أصدرت قراراها في القضية الجزائية رقم 6/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي التخابر مع العدو خلافا لأحكام المادة (112) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية محسوبة له مدة التوقيف وإعلان براءته من تهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة (111) من ذات القانون لعدم توافر أركانها.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فقط طعن به استئنافا وبتاريخ 22/6/2010 أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 231/2009 المتضمن الحكم قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة التي أدين بها وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فتقدمت بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصا عنها في مطلع القرار.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا نجد انه يتعين البحث فيما يلي:
أولا: مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة بالاتي:-
أفاده المتهم التحقيقية لدى المخابرات العامة بتاريخ 19/10/2008 (المبرز ن/1 لدى المحكمة) وشهادة منظمها (م.ه) من مرتب المخابرات العامة.
أقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 19/10/2008 (المبرز ن/2 لدى المحكمة)
وفيما يتعلق بإفادة المتهم التحقيقية لدى المخابرات العامة نجد أن الشاهد (م.ه) من مرتب المخابرات العامة قام بضبط إفادة المتهم التحقيقية بتاريخ 19/10/2008 وهو من ضمن أفراد الضابطة القضائية التي عدد تهم المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005 كان قد صدر بتاريخ سابق على تاريخ التحقيق مع المتهم وان القانون المذكور كان قد أعطى جهاز المخابرات العامة في المادة (12) منه صفة الضبطية القضائية وان المادة (14) من ذات القانون بينت وظائف دائرة المخابرات العامة.
وفي هذا الخصوص نجد أن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينه على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعا واختيارا وبذلك فانه يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على إفادة المتهم الذي أدلى بها أمام محقق دائرة المخابرات العامة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أدت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أداها بطوعه واختياره فهي بينه مقبولة في الإثبات وفقا لأحكام المادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية.
أما فيما يتعلق بأقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 19/10/2008 (المبرز ن/2) لدى المحكمة نجد أن البينة المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على أقوال المتهم لدى النيابة العامة وإفادته التحقيقية المبرزين (ن/1 ، ن/2) لدى المحكمة.
وفي هذا الخصوص نجد أن الاعتراف شانه شان باق الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملا بأحكام المواد (205 و 206/1 و 215 و 273/1) من قانون الإجراءات الجزائية وان القانون المذكورة يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم إذا ما تم أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة الذي يشكل دليلا صالحا للإدانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانه وتوقيع العقاب لا يخالف القانون.
وان اعتراف المتهم بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية أمام النيابة العامة جاء واضحا وصريحا ومفصلا بكافة وقائع الجريمة في مضمون أقواله على الرغم من انه ذكر عبارة (بأنه غير مذنب) عند سؤاله عن التهمة المسندة إليه، كما نجد في مضمون تلك الأقوال أن وكيل النيابة العامة أثناء استجوابه للمتهم لاحظ بأن المتهم يبكي ولسؤاله لماذا تبكي فأجاب بأنه يبكي لإحساسه بالندم والخطأ وانه يتوجه إلى رب العالمين للتوبة وانه يشعر بالحزن لاعتقال الشباب وبسؤاله عن إفادته التحقيقية أمام المخابرات العامة أجاب بأن التوقيع عليها هو توقيعه والبصمة تعود له وأخذت منه بدون أي ضغط أو أكراه وقد أدلى بها بمحض إرادته كل ذلك يجعل من القول أن الاعتراف تم بالإكراه والقوه والترهيب قولا مجردا من أي دليل.
ولا يرد القول بأن على النيابة العامة أن تثبت صحة اعتراف المتهم أمامها وإنما على المتهم أن يقدم البينة على عدم صحة اعترافه الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى وان اخذ إفادة المتهم من قبل المحقق (م.ه) بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية لا يستوجب بطلان هذه الإفادة لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلى خلاف ما توصلنا إليه وذلك باستبعادها لهذه البينة القانونية فإن ما ذهبت إليه لا يتفق مع وقائع الدعوى مع وجود دليل ضد المتهم فيكون قرارها المطعون فيه يخالف الواقع والقانون معا.
وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه ترد على القرار المطعون فيه وداعية إلى نقضه.
ثانيا: في التطبيقات القانونية
وفي ذلك نجد أن التهمة المسندة للمتهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الخيانة خلافا لأحكام المادتين (111، 112) من قانون العقوبات.
وبالرجوع إلى واقعة الدعوى كما هي واردة بإسناد النيابة العامة المستخلصة من خلال اعتراف المتهم أمامها وإفادته التحقيقية لدى المخابرات العامة نجد أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (111) والمادة (112) من قانون العقوبات وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من ذات القانون وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في القرارات ذوات الأرقام (33/2010 ، 66/2010 ، 170/2010) مما يستوجب تعديل وصف التهمة وإدانته بالتهمة المسندة إليه وبصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا.
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 3372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved