||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :200
من الضيوف : 200
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426398
عدد الزيارات اليوم : 2553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 852 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/24

استئناف جزاء
852/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ز.ب.ب / بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر / بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 21/6/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 52/95 " تحقيق مدعي هام بيت لحم " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة زراعة مواد مخدرة خلافا ل لمادة 6 من الأمر 558 لسنة 75 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بخطأ محكمة البداية رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة رغم ان مشروحات الشرطة ومطالعة المدعي العام لم تتضمنا الممانعة في ذلك.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية تضمنت عدم الممانعة في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضع فإننا نجد أن المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكمة أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
وحيث أن مشروحات الشرطة وكذلك مطالعة المدعي العام لم تشير أن من شان إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة الإخلال بالأمن العام سيما أن التحقيق قد انتهى فإننا نجد أن محكمة البداية قد أخطأت فعلا باستعمال خيارها المنصوص عليه في المادة المذكورة ،
منطوق الحكم
وعليه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف لقاء كفالة بمبلغ (1000) دينار أردني تنظم لدى كاتب العدل.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 24/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved