||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440468
عدد الزيارات اليوم : 16623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 851 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/22

استئناف جزاء
851/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ا.ع.ش / بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف/بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدا لله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 21/6/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 52/95 " تحقيق مدعي عام بيت لحم " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة زراعة مواد مخدرة خلافا للمادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة 75 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة البداية رفض الطلب المذكور رغم انتهاء التحقيق وعدم ممانعة الشرطة والمدعي العام.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية تضمنت عدم ممانعة النيابة في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع إلى أحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها تجيز للمحكمة تخلية سبيل المتهم بجناية كما هو الحال في هذه الدعوى إذا توافرت ظروف خاصة ورأت أن ليس من شان ذلك التأثير على سير التحقيق أو المحاكمة أو الإخلال بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام في مطالعته على الطلب يصرح بانتهاء التحقيق وعدم الممانعة في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة كما أن الشرطة تركت الأمر في ذلك إلى المحكمة الأمر الذي نجد معه أن لا مبرر لبقاء المستأنف في التوقيف سيما وان النيابة العامة لم تمانع أيضا في إخلاء سبيله بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه, فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف لقاء كفالة بمقدار (1000) دينار تنظم لدى كاتب العدل.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 22/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:50 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved