||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433955
عدد الزيارات اليوم : 10110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/4/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 4/2001 جزاء


المبادئ القانونية
ينحصر إختصاص محكمة النقض في بحث العيوب التي شابت الحكم المطعون فيه إذ يجب أن تنصرف أسباب الطعن بالنقض إلى ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه.
ما دام أن الطاعن لم يتعرض أمام محكمة الإستئناف إلى إنتفاء قصد الطاعن بحيازة وتنمية المواد المخدرة بقصد الإتجار، وإنما اقتصر استئنافه على تخفيف العقوبة المحكوم بها من المحكمة الإبتدائية، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا. المستشار/ خليل الشياح عضوا. المستشار/ سعادة الدجاني عضوا. المستشار/ يحيى أبو شهلا عضوا. المستشار/ فيصل الحسيني عضوا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: ن. ج. ح – من خان يونس وكيله المحامي/ أمين الفالح. المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 7/11/2001 والقاضي بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 24/11/2001 جلسة يوم: الاثنين 14/4/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بغزة في القضية رقم 1/2001 بتهمة:
1- حيازة مواد مخدرة بانجو بقصد الاتجار خلافاً للمادتين
4
،
16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 36 المطبق بالأمر 437 لسنة 72.
2- تنمية أشتال مخدرة - بانجو- بقصد الاتجار خلافاً للمادتين
6
،
16 من نفس القانون
بوصف أنه بتاريخ
4/6/2000 وبدأت شرطة خان يونس:
أولا: حاز بقصد الاتجار عقاراً من العقاقير الخطرة - بانجو- في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانيا: زرع بقصد الاتجار نبات البانجو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى بينات النيابة ودفاع المتهم قررت بجلسة 18/9/2001 إدانة
الطاعن بالتهمتين المسندتين إليه في لائحة الاتهام وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات على هاتين التهمتين مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة تأسيساً على اعتراف الطاعن بحيازة وتنمية المواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي. وأن كمية المواد المضبوطة والأشتال النامية تؤكد أنه كان بقصد الاتجار بها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر إلى استئنافه أمام محكمة الاستئناف العليا في القضية رقم 85/2001 تأسيساً على أن العقوبة المقضي بها شديدة وليس له سوابق وأنه مريض وكبير في السن ويعيل أسرة كبيرة وطالب في ختام لائحة الاستئناف بشمول العقوبة المقضي بها مع إيقاف التنفيذ.
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 7/11/2001 رفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن ما قضت به محكمة أول درجة قد جاء سليماً وان العقوبة
التي أوقعتها على المستأنف تتناسب والفعل المقترف.
وحيث أن الطاعن قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الطعن في أن قناعة محكمة أول درجة بأن قصد الطاعن بحيازة وتنمية المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار لم تصل إلى اليقين بالأدلة والأسانيد والشهود.
ولما كان الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم وأن أسباب الحكم غير كافية للإدانة بتهمة الاتجار فيكون الحكم المطعون فيه معيباً واجب النقض وطلب الطاعن في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وتخفيف العقوبة المقضي بها.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت محكمة النقض ينحصر إختصاصها في بحث العيوب
الت شابت الحكم المطعون فيه ويجب أن تنصرف أسباب الطعن بالنقض إلى ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه
وكان الثابت أن الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي بسبب أن العقوبة المحكوم بها شديدة وطالب في لائحة
استئنافه بتخفيفها ولم يتعرض لا من قريب أو من بعيد إلى ما قضت به محكمة أول درجة حول ما توصلت إليه من أن قصده من حيازة وتنمية المواد المخدرة هو للاتجار بها ومن ثم فلا يجوز له التمسك لأول مرة بهذا السبب أمام هذه المحكمة لسقوط حقه بالتمسك به إذ أن مجاله في ذلك كان محصوراً أمام محكمة الاستئناف ولما كان هذا السبب لا يتعلق بالنظام العام فيكون الطعن غير قائم على أساس قانوني مما يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 14/4/2003م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved